‫ال يمكن للنيابة العامة أن تحيل على قاضي التحقيق ملتمسات بعدم إجراء تحقيق‪ ،‬إال إذا‬ ‫كانت الوقائع المعروضة ال تستوجب قانونا إجراء المتابعة لوجود أسباب تمس الدعوى‬ ‫العمومية‪ ،‬أو إذا كانت الوقائع ال تقبل أي تكييف جرمي حتى لو افترض وجودها أو لم تكن‬ ‫الجريمة من النوع القابل للتحقيق‪.‬‬ ‫إذا اتخذ قاضي التحقيق موقفا مخالفا لما التمسته النيابة العامة‪ ،‬فعليه أن يصدر بذلك أمرا ً‬ ‫معلالً‪.‬‬ ‫يمكن للنيابة العامة‪ ،‬في حالة تقديم شكاية ال تدعمها أسباب كافية أو ال تبررها المستندات‬ ‫المقدمة‪ ،‬أن تلتمس من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت حول أي شخص قد يكشف عنه البحث‪.‬‬ ‫يمكن لقاضي التحقيق في هذه الحالة أن يستمع إلى الشخص أو األشخاص المشار إليهم‬ ‫في الشكاية بصفتهم شهودا‪ ،‬مع مراعاة المادة ‪ 118‬وإطالع الشهود على مقتضياتها‪ ،‬وذلك‬ ‫إلى أن يتم توجيه التهم‪ ،‬أو عند االقتضاء تقديم ملتمسات جديدة ضد شخص معين‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلباته بعد فتح التحقيق‪ ،‬وفي أية مرحلة من مراحله‪،‬‬ ‫وكيفما كان نوع الجريمة‪.‬‬ ‫يمكن في جميع األحوال إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني آخر أن ينازع‬ ‫في قبول طلبات الطرف المدني‪.‬‬ ‫تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة ‪ 95‬إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫يبت قاضي التحقيق بأمر قضائي بعد اطالع النيابة العامة على الملف‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫يجب على الطرف المدني عند إقامته للدعوى العمومية‪ ،‬ما لم يكن محصالً على المساعدة‬ ‫القضائية‪ ،‬أن يودع بكتابة الضبط المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى‪ ،‬ويحدد‬ ‫له أجل لإليداع وذلك تحت طائلة عدم قبول شكايته‪ ،‬ويحدد هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق‬ ‫الذي عليه أن يراعي اإلمكانيات المالية للمشتكي‪.‬‬ ‫إذا أقيمت هذه الدعوى ضد قاض أو موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة‬ ‫العمومية‪ ،‬وظهر أن الدولة يمكن أن تتحمل المسؤولية المدنية من جراء أعمال تابعها‪ ،‬يتعين‬ ‫على قاضي التحقيق أن يشعر بإقامتها الوكيل القضائي للمملكة‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫يجب على كل طرف مدني ال يقيم داخل دائرة نفوذ المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن‬ ‫يختار موطنا بدائرة تلك المحكمة‪.‬‬ ‫إذا لم يختر الطرف المدني موطنا‪ ،‬فال يمكنه الدفع بعدم تبليغه اإلجراءات التي كان‬ ‫يجب تبليغها إليه بمقتضى القانون‪.‬‬ ���‪- 55 -‬‬

Select target paragraph3