102
27
إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية جنائية أو بشأن جريمة إرهابية ،فإنه
يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج األوقات المحددة في المادة 62شريطة أن يقوم به
شخصيا ً وبحضور ممثل النيابة العامة.
إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية ،فإنه يجوز لقاضي التحقيق في حالة االستعجال القصوى
وبقرار معلل أن ينتدب قاضيا ً أو ضابطا ً أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية إلجراء التفتيش
خارج الساعات القانونية بحضور ممثل النيابة العامة.
103
إذا كان التفتيش سيجري في غير منزل المتهم ،تعين استدعاء رب المنزل أو من يشغله
لحضوره ،فإن تغيب أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور شخصين من أقاربه أو
أصهاره الموجودين بالمكان .وإذا تعذر ذلك ،فيتم إجراء التفتيش بحضور شاهدين ال تربطهما
عالقة التبعية بالسلطة القضائية أو الشرطة القضائية.
يجب في حالة إجراء التفتيش في أماكن يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر
المهني ،أن تتخذ جميع التدابير الالزمة لضمان احترام ذلك السر.
وإذا كان التفتيش أو الحجز سيجرى بمكتب محام ،يتولى القيام به قاضي التحقيق أو قاض
آخر ينتدبه بحضور نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل
الممكنة.
104
28
إذا تبين أثناء التحقيق ما يستوجب البحث عن وثائق ،فيجب التقيد بالمقتضيات
المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ،59ويكون لقاضي التحقيق وحده أو لضابط
الشرطة القضائية المنتدب من طرفه حق االطالع على الوثائق قبل حجزها ما لم يتعلق
الموضوع بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
يجب على الفور إحصاء جميع األشياء والوثائق المحجوزة ووضع األختام عليها.
إذا أجري الحجز على نقود أو سبائك أو سندات أو قيم أو أوراق تجارية لم يكن االحتفاظ
بها عينا ضروريا إلظهار الحقيقة أو للمحافظة على حقوق األطراف ،فلقاضي التحقيق أن
يأذن لكاتب الضبط في إيداعها إما بصندوق اإليداع والتدبير وإما في بنك المغرب.
ال يمكن فتح األختام وفرز الوثائق إال بحضور المتهم مؤازرا بمحاميه أو بعد استدعائهما
قانونيا ،ما لم يكن المتهم في حالة فرار أو تعذر حضوره ألي سبب من األسباب.
- 27تممت أحكام المادة 102أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03المتعلق بمكافحة اإلرهاب،
سالف الذكر.
- 28تم تغيير وتتميم المادة 104أعاله ،بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،32.18السالف الذكر.
- 57 -