‫‪102‬‬ ‫‪27‬‬ ‫إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية جنائية أو بشأن جريمة إرهابية‪ ،‬فإنه‬ ‫يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج األوقات المحددة في المادة ‪ 62‬شريطة أن يقوم به‬ ‫شخصيا ً وبحضور ممثل النيابة العامة‪.‬‬ ‫إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية‪ ،‬فإنه يجوز لقاضي التحقيق في حالة االستعجال القصوى‬ ‫وبقرار معلل أن ينتدب قاضيا ً أو ضابطا ً أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية إلجراء التفتيش‬ ‫خارج الساعات القانونية بحضور ممثل النيابة العامة‪.‬‬ ‫‪103‬‬ ‫إذا كان التفتيش سيجري في غير منزل المتهم‪ ،‬تعين استدعاء رب المنزل أو من يشغله‬ ‫لحضوره‪ ،‬فإن تغيب أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور شخصين من أقاربه أو‬ ‫أصهاره الموجودين بالمكان‪ .‬وإذا تعذر ذلك‪ ،‬فيتم إجراء التفتيش بحضور شاهدين ال تربطهما‬ ‫عالقة التبعية بالسلطة القضائية أو الشرطة القضائية‪.‬‬ ‫يجب في حالة إجراء التفتيش في أماكن يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر‬ ‫المهني‪ ،‬أن تتخذ جميع التدابير الالزمة لضمان احترام ذلك السر‪.‬‬ ‫وإذا كان التفتيش أو الحجز سيجرى بمكتب محام‪ ،‬يتولى القيام به قاضي التحقيق أو قاض‬ ‫آخر ينتدبه بحضور نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل‬ ‫الممكنة‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪28‬‬ ‫إذا تبين أثناء التحقيق ما يستوجب البحث عن وثائق‪ ،‬فيجب التقيد بالمقتضيات‬ ‫المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ‪ ،59‬ويكون لقاضي التحقيق وحده أو لضابط‬ ‫الشرطة القضائية المنتدب من طرفه حق االطالع على الوثائق قبل حجزها ما لم يتعلق‬ ‫الموضوع بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي‪.‬‬ ‫يجب على الفور إحصاء جميع األشياء والوثائق المحجوزة ووضع األختام عليها‪.‬‬ ‫إذا أجري الحجز على نقود أو سبائك أو سندات أو قيم أو أوراق تجارية لم يكن االحتفاظ‬ ‫بها عينا ضروريا إلظهار الحقيقة أو للمحافظة على حقوق األطراف‪ ،‬فلقاضي التحقيق أن‬ ‫يأذن لكاتب الضبط في إيداعها إما بصندوق اإليداع والتدبير وإما في بنك المغرب‪.‬‬ ‫ال يمكن فتح األختام وفرز الوثائق إال بحضور المتهم مؤازرا بمحاميه أو بعد استدعائهما‬ ‫قانونيا‪ ،‬ما لم يكن المتهم في حالة فرار أو تعذر حضوره ألي سبب من األسباب‪.‬‬ ‫‪ - 27‬تممت أحكام المادة ‪ 102‬أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق بمكافحة اإلرهاب‪،‬‬ ‫سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 28‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 104‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ‪ ،32.18‬السالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 57 -‬‬

Select target paragraph3