إذا أجري الحجز لدى الغير طبقا للمادة 103أعاله ،فيدعى هذا األخير لحضور العملية،
وال يمكن لقاضي التحقيق أن يبقي تحت الحجز سوى األشياء والوثائق المفيدة إلظهار الحقيقة
والتي قد يضر الكشف عنها بسير التحقيق.
يأمر قاضي التحقيق بناء على طلب من المعنيين باألمر أن تسلم لهم في أقرب وقت
نسخة من الوثائق المستمر حجزها يصادق كاتب الضبط على مطابقتها لألصل ،ما لم يتعارض
ذلك مع متطلبات التحقيق.
يجوز لقاضي التحقيق إذا تعلق األمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية
العقارية ،أن يأمر بعقل العقار ،ويمكن الطعن في هذا األمر أمام الغرفة الجنحية داخل أجل
ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ،وال يوقف الطعن وأجله التنفيذ.
يترتب عن األمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله،
ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطال وعديم األثر ،ويبقى قاضي
التحقيق مختصا لرفعه تلقائيا ،أو بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة.
105
كل إبالغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش ،يتم لفائدة شخص ليست له
صالحية قانوني�� لالطالع عليها دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو
الموقع على الوثيقة أو من وجهت إليه وكل استعمال آخر لهذه الوثيقة ،يعاقب عليه بالحبس من
شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5.000إلى 30.000درهم.
106
يجوز للمتهم وللطرف المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقوقا على شيء محتفظ
به لدى العدالة أن يقدم طلبا ً لقاضي التحقيق السترداده أو استرداد ثمنه إذا كان قاضي التحقيق
قد قرر بيعه خشية فساده أو تلفه أو لتعذر االحتفاظ به.
يبلغ كل طلب قدمه المتهم أو الطرف المدني أو الغير للنيابة العامة ولكل األطراف
األخرى.
يجب على هؤالء تقديم مالحظاتهم داخل ثالثة أيام من تاريخ التبليغ.
يبت قاضي التحقيق بأمر معلل داخل ثمانية أيام فيما قدم له من طلبات وذلك بعد أخذ رأي
النيابة العامة ،وله أن يأمر برد األشياء تلقائيا ً أو بناء على ملتمس من النيابة العامة.
يمكن لألطراف الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية خالل عشرة أيام من
تاريخ تبليغه ،وال يترتب عن الطعن أي تأخير في سير التحقيق.
عندما يكون الطلب صادرا عن الغير ،فلمن صدر عنه أن يوجه مثل باقي األطراف إلى
الغرفة الجنحية مالحظاته مكتوبة ،لكن ال يحق له أن يطالب بوضع ملف اإلجراءات رهن
إشارته.
- 58 -