‫ أن تسهر السلطة القضائية على اإلخبار وعلى ضمان حقوق الضحايا خالل مراحل‬‫المسطرة الجنائية؛‬ ‫ أن يقع البت في التهم المنسوبة إلى الشخص داخل أجل معقول؛‬‫ كل شخص مدان له الحق في أن يطلب إعادة فحص التهم المنسوبة إليه والمدان من‬‫أجلها أمام محكمة أخرى عبر وسائل الطعن المحددة في القانون‪.‬‬ ‫ويمكن اختصار أهم المبادئ التي تضمنها القانون فيما يلي‪:‬‬ ‫• قرينة البراءة‪:‬‬ ‫نصت المادة األولى من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار البراءة هي األصل إلى أن‬ ‫تثبت إدانة الشخص بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها‬ ‫كل الضمانات القانونية‪ .‬هذا المبدأ يكرس ما تضمنه الدستور من أن المملكة المغربية تتعهد‬ ‫« بالتزام ما تقتضيه المواثيق (الدولية) من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق‬ ‫اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا ً»‪.‬‬ ‫والجدير بالذكر أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي أقرته الجمعية العامة لألمم‬ ‫المتحدة بتاريخ ‪ 10‬دجنبر ‪ 1948‬كان قد نص على هذا المبدأ في مادته الحادية عشرة كما يلي‪:‬‬ ‫« كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا ً إلى أن تثبت إدانته قانونا ً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها‬ ‫الضمانات الضرورية للدفاع عنه»‪ ،‬وأكدته المادة ‪ 14‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى النص صراحة على قرينة البراءة‪ ،‬فإن قانون المسطرة الجنائية أحاطها‬ ‫بعدة تدابير عملية لتعزيزها وتقويتها من بينها‪:‬‬ ‫ اعتبار االعتقال االحتياطي والمراقبة القضائية تدبيرين استثنائيين؛‬‫ تحسين ظروف الحراسة النظرية واالعتقال االحتياطي‪ ،‬وإحاطتهما بإجراءات مراقبة‬‫صارمة من طرف السلطة القضائية؛‬ ‫ ترسيخ حق المتهم بإشعاره بالتهمة؛‬‫ حقه في االتصال بمحامي خالل فترة تمديد الحراسة النظرية‪ ،‬وحق المحامي في تقديم‬‫مالحظات كتابية خالل تلك الفترة؛‬ ‫ حقه في أن تشعر عائلته بوضعه تحت الحراسة النظرية؛‬‫ إمكانية النشر الكلي أو الجزئي لقرار عدم المتابعة الذي يصدره قاضي التحقيق‬‫بالصحف بناء على طلب من يعنيه األمر أو النيابة ال��امة؛‬ ‫ منع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفادا ً أو قيودا ً أو نشر صورته أو اسمه أو أية‬‫إشارة تعرف به دون موافقة منه والمعاقبة على ذلك أو القيام بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو‬ ‫تعليق أو استطالع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية سواء كان متهما ً أو‬ ‫ضحية دون موافقته‪.‬‬ ‫‪-7-‬‬

Select target paragraph3