‫• دور فعال للقضاء في مراقبة وتقييم وسائل اإلثبات‪:‬‬ ‫حرص القانون الجديد على إبراز دور القاضي في مراقبة وسائل اإلثبات وتقدير قيمتها‪،‬‬ ‫وفي هذا الصدد أصبح القاضي ملزما ً بتضمين ما يبرر اقتناعه ضمن حيثيات الحكم الذي‬ ‫يصدره‪ .‬وأعيدت صياغة المقتضيات المتعلقة بإثبات الجرائم بشكل واضح‪.‬‬ ‫كما نصت المادة ‪ 293‬صراحة على عدم االعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو اإلكراه‪.‬‬ ‫وهو مبدأ كرس ما نصت عليه المادة الخامسة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان « ال يعرض‬ ‫أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة »‪،‬‬ ‫والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك فإن‬ ‫القانون الجديد قد نص على خضوع االعتراف نفسه للسلطة التقديرية للقضاة‪.‬‬ ‫• تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة‪:‬‬ ‫حرص قانون المسطرة الجنائية على تكريس هذا المبدأ الذي نادى به اإلعالن العالمي‬ ‫لحقوق اإلنسان (المادة ‪ ، )10‬وبينت خصوصياته المادة ‪ 14‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية ‪ .‬وقد تم تدعيم هذا المبدأ وتعزيزه بالنص صراحة على ضمانات أخرى من‬ ‫بينها‪:‬‬ ‫ ضرورة استعانة ضابط الشرطة القضائية بمترجم إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث‬‫لغة أو لهجة ال يحسنها ضابط الشرطة القضائية‪ ،‬أو استعانته بشخص يحسن التخاطب مع‬ ‫المعني باألمر إذا كان أصما أو أبكما‪ ،‬وإمضاء المترجم على المحضر (المادة ‪)21‬؛‬ ‫ التأكيد على هذه الضمانة كذلك أمام النيابة العامة (المادة ‪ )47‬باإلضافة لترسيخها أمام‬‫قضاء التحقيق وقضاء الحكم؛‬ ‫ تقوية دور المحامي أثناء االستنطاق الذي تقوم به النيابة العامة للمتهم في حالة تلبس‪،‬‬‫إذ أصبح من حقه أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله أو يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات‬ ‫كتابية أو يعرض تقديم كفالة مقابل إطالق سراحه (المادتان ‪ 73‬و‪)74‬؛‬ ‫ تحديد آجال إلنجاز اإلجراءات القضائية وللبت في القضايا لتحقيق السرعة والفعالية‬‫في أداء العدالة الجنائية وال سيما في قضايا المعتقلين‪ ،‬ومن ذلك ما نصت عليه (المواد ‪،180‬‬ ‫‪ 528 ،381 ،234 ،215 ،196‬و‪)...540‬؛‬ ‫ فتح طرق أخرى لتبليغ االستدعاءات والمقررات القضائية بإمكانها تسريع وتيرة البت‬‫في القضايا‪ .‬وتتمثل هذه الطرق في اللجوء إلى الوسائل والكيفيات المشار إليها في الفصول‬ ‫‪ ،38 ،37‬و‪ 39‬من قانون المسطرة المدنية‪ ،‬باإلضافة للتبليغ بواسطة األعوان القضائيين‬ ‫وأعوان المحاكم أو بالطريقة اإلدارية‪.‬‬ ‫ الحفاظ على مبادئ الشريعة اإلسالمية وقيم وتقاليد المجتمع المغربي في معاملة المرأة‪.‬‬‫والنص في هذا الخصوص على احترام حرمة النساء وعدم تفتيش المرأة إال بواسطة جنسها‬ ‫(المادتان ‪ 60‬و‪.)81‬‬ ‫ تعزيز مراقبة حقوق المعتقلين والسجناء‪ ،‬بالنص على زيارة المؤسسات السجنية من‬‫قبل قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة األحداث وقضاة تطبيق العقوبات ورئيس الغرفة‬ ‫‪-8-‬‬

Select target paragraph3