• دور فعال للقضاء في مراقبة وتقييم وسائل اإلثبات:
حرص القانون الجديد على إبراز دور القاضي في مراقبة وسائل اإلثبات وتقدير قيمتها،
وفي هذا الصدد أصبح القاضي ملزما ً بتضمين ما يبرر اقتناعه ضمن حيثيات الحكم الذي
يصدره .وأعيدت صياغة المقتضيات المتعلقة بإثبات الجرائم بشكل واضح.
كما نصت المادة 293صراحة على عدم االعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو اإلكراه.
وهو مبدأ كرس ما نصت عليه المادة الخامسة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان « ال يعرض
أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة »،
والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .وباإلضافة إلى ذلك فإن
القانون الجديد قد نص على خضوع االعتراف نفسه للسلطة التقديرية للقضاة.
• تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة:
حرص قانون المسطرة الجنائية على تكريس هذا المبدأ الذي نادى به اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان (المادة ، )10وبينت خصوصياته المادة 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية .وقد تم تدعيم هذا المبدأ وتعزيزه بالنص صراحة على ضمانات أخرى من
بينها:
ضرورة استعانة ضابط الشرطة القضائية بمترجم إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدثلغة أو لهجة ال يحسنها ضابط الشرطة القضائية ،أو استعانته بشخص يحسن التخاطب مع
المعني باألمر إذا كان أصما أو أبكما ،وإمضاء المترجم على المحضر (المادة )21؛
التأكيد على هذه الضمانة كذلك أمام النيابة العامة (المادة )47باإلضافة لترسيخها أمامقضاء التحقيق وقضاء الحكم؛
تقوية دور المحامي أثناء االستنطاق الذي تقوم به النيابة العامة للمتهم في حالة تلبس،إذ أصبح من حقه أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله أو يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات
كتابية أو يعرض تقديم كفالة مقابل إطالق سراحه (المادتان 73و)74؛
تحديد آجال إلنجاز اإلجراءات القضائية وللبت في القضايا لتحقيق السرعة والفعاليةفي أداء العدالة الجنائية وال سيما في قضايا المعتقلين ،ومن ذلك ما نصت عليه (المواد ،180
528 ،381 ،234 ،215 ،196و)...540؛
فتح طرق أخرى لتبليغ االستدعاءات والمقررات القضائية بإمكانها تسريع وتيرة البتفي القضايا .وتتمثل هذه الطرق في اللجوء إلى الوسائل والكيفيات المشار إليها في الفصول
،38 ،37و 39من قانون المسطرة المدنية ،باإلضافة للتبليغ بواسطة األعوان القضائيين
وأعوان المحاكم أو بالطريقة اإلدارية.
الحفاظ على مبادئ الشريعة اإلسالمية وقيم وتقاليد المجتمع المغربي في معاملة المرأة.والنص في هذا الخصوص على احترام حرمة النساء وعدم تفتيش المرأة إال بواسطة جنسها
(المادتان 60و.)81
تعزيز مراقبة حقوق المعتقلين والسجناء ،بالنص على زيارة المؤسسات السجنية منقبل قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة األحداث وقضاة تطبيق العقوبات ورئيس الغرفة
-8-