‫الجنحية لدى محكمة االستئناف‪ ،‬وذلك بكيفية دورية ومنتظمة‪ .‬عالوة على الدور الذي تقوم به‬ ‫اللجنة اإلقليمية التي يترأسها الوالي أو العامل‪ ،‬والتي دعم القانون الجديد تركيبتها البشرية‬ ‫بإشراك فعاليات المجتمع المدني (الجمعيات المهتمة) وتوسيع دائرة القطاعات الحكومية‬ ‫المشاركة فيها‪ ،‬وتمديد صالحياتها لتشمل مراقبة المؤسسات المكلفة برعاية األحداث الجانحين‬ ‫(المواد ‪ 620 ،616 ،249‬و‪.)621‬‬ ‫ تقوية مراقبة القضاء ألعمال الشرطة القضائية‪ ،‬حيث أصبح متعينا ً على وكيل الملك‬‫معاينة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية مرة كل أسبوع على األقل‪ ،‬للتحقق من شرعية‬ ‫االعتقال وظروفه‪ .‬كما أصبحت النيابة العامة ملزمة بتقييم أداء ضباط الشرطة القضائية‬ ‫وتنقيطهم‪ .‬وهو ما سيمكن رؤساءهم اإلداريين من التعرف بكيفية منظمة على مؤهالتهم‬ ‫وقدراتهم ومجهوداتهم في مجال الشرطة القضائية‪ ،‬مع المحافظة على صالحيات الغرفة‬ ‫الجنحية لدى محكمة االستئناف كسلطة تأديبية بالنسبة لضباط الشرطة القضائية‪.‬‬ ‫ النص على إشراف وزير العدل على السياسة الجنائية وتبليغها للوكالء العامين للملك‬‫للسهر على تطبيقها (المادة ‪.)51‬‬ ‫ النص على وجوب أن تكون التعليمات التي يعطيها وزير العدل للنيابة العامة ‪ -‬بحكم‬‫تبعيتها له‪ -‬مكتوبة (المادة ‪.)51‬‬ ‫ تعريف المح ضر الذي ينجزه ضباط الشرطة القضائية وتحديد الشكليات المتطلبة في‬‫إنجازه توخيا ً للدقة والضبط وسالمة اإلجراءات‪.‬‬ ‫ وجوب إشعار المشتكي بقرار الحفظ الذي تتخذه النيابة العامة بشأن شكايته داخل ‪15‬‬‫يوما ً من اتخاذه ليمكنه سلوك اإلجراءات التي يخولها له القانون للحفاظ على حقوقه‪.‬‬ ‫ توضيح مسطرة التعاون القضائي مع الدول األجنبية‪ ،‬وإدراج مسطرة تسليم المجرمين‬‫ضمن قانون المسطرة الجنائية بشكل مالئم لمقتضيات القانون الدولي‪.‬‬ ‫ تناول القانون مسطرة اإلكراه البدني بكيفية منسجمة مع ما تضمنه القانون رقم ‪15.97‬‬‫بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم ‪ 1.00.175‬الصادر‬ ‫في ‪ 28‬من محرم ‪ 3( 1421‬ماي ‪ ، )2000‬سواء من حيث مدة اإلكراه البدني أو من حيث‬ ‫المسطرة أو أسباب اإلعفاء (المواد ‪ 635‬وما يليها إلى ‪ )647‬واعتبر اإلعسار سببا لعدم تطبيق‬ ‫اإلكراه‪ ،‬وأقر مراقبة قضائية مسبقة على طلبات اإلكراه‪ ،‬مع اإلبقاء على حق الطعن في صحة‬ ‫إجراءاته أو في الصعوبات التي تعترض تطبيقه‪ ،‬ورفع السن األدنى لتطبيق اإلكراه البدني من‬ ‫‪ 16‬إلى ‪ 18‬سنة وخفض السن األقصى إلى ‪ 60‬سنة بدل ‪ 65‬سنة‪.‬‬ ‫ تمت مراجعة بعض آجال رد االعتبار بتخفيضها على نحو يكفل إعادة إدماج األشخاص‬‫المستفيدين منه في المجتمع (المواد ‪ 688‬و‪ 689‬و‪.)692‬‬ ‫وباإلضافة إلى هذه المبادئ األساسية فإن القانون أتى بمستجدات هامة الهدف منها توفير‬ ‫ظروف مثلى للمحاكمة العادلة وتدعيم مبادئ حقوق اإلنسان في المحاكمة الجنائية وحماية‬ ‫حقوق األفراد متهمين كانوا أم ضحايا أو شهودا ً من جهة‪ ،‬وإعطاء نظام العدالة الجنائية الوسائل‬ ‫الضرورية لمكافحة الجريمة وفقا ً لمبادئ حقوق اإلنسان والقانون المقارن من جهة أخرى آخذا ً‬ ‫‪-9-‬‬

Select target paragraph3