د -ﯾﺟوز ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ أن ﺗﺻدر ﺗوﺟﯾﻬﺎت ﺷﺄن ﻣﻌﺎﯾﯾر ٕواﺟراءات اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﻔس
اﻟﻣوﺿوع ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار واﺣد ﺷﺄﻧﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت
ﻣﺎدة )(10
اﻟﻮﺳﺎطﺔ
أ -ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣ ﺎم اﻟﻔﻘرة )ب( ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ،ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ ﺣﺳب ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ،ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺳو ﺔ اﻟﻧزاع ﻋن
طر
دﺧوﻟﻬﺎ ﻓﻲ وﺳﺎطﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺗﺻﺎﻻت ﻏﯾر رﺳﻣ ﺔ و/أو اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣﻊ أﺣد أو ﻼ
طرﻓﻲ اﻟﻧزاع ,و ﺗم ﺗﻌﻠﯾ اﻷطر اﻟزﻣﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺗم ﻋﻣﻠ ﺔ
اﻟوﺳﺎطﺔ.
ب -ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟدﺧول ﻓﻲ وﺳﺎطﺔ ﻓﻲ أ ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗ ﺔ:
.1إذا طﻠب ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘ ﺎم ﺑذﻟك ﻣن ﻼ طرﻓﻲ اﻟﻧزاع.
.2إذا ﻗدرت اﻟﻬﯾﺋﺔ إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﺗﺳو ﺔ اﻟﻧزاع ود ﺎً ﯾﺟوز ﻟﻬﺎ إﺟراء وﺳﺎطﺔ ﺑﯾن طرﻓ ﻪ ,وﻟو ﻟم ﻘدم
أ ﻣﻧﻬﻣﺎ طﻠب اﻟوﺳﺎطﺔ.
ﻓور ﻌد:
ج -ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ ،ﺣﺳب ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ،اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻟوﺳﺎطﺔ اً
.1ﺗﻠﻘﻲ طﻠب ﻣن ﻼ طرﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ وﺳﺎطﺔ.
.2اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣوﻋد اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻻﺳﺗﻼم إﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻠﻰ اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة
)ب( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (8ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟطﻠب اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎ ﻘﺔ.