د -إذا أﺗﻔ أطراف اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ ﺗﺳو ﺔ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أﺛﻧﺎء أو ﻌد ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ ،ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓ
ﺷرو اﻟﺗﺳو ﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )د( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (11ﻣن ﻫذﻩ
اﻟﻼﺋﺣﺔ.
ه -إذا ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺳو ﺔ ﺧﻼل ﻋﺷرة أ ﺎم ﻋﻣﻞ ﻣن ﺗﺎرﺦ ﺑدء ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ )أو أ ﺔ
ﻓﺗرة أطول ﯾﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن أطراف اﻟﻧزاع ﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ( ,ﯾﺟب ﻋﻠﻰ
أطراف اﻟﻧزاع اﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎً ﻓﻲ إﺟراءات ﺣﻞ اﻟﻧزاع ﻣوﺟب اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎدة )(12
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ.
أ.
ﻣﺎدة )(11
اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮدﯾﺔ
ﯾﺟوز ﻷطراف طﻠب ﺗﺳو ﺔ اﻟﻧزاع ،ﻓﻲ أ وﻗت ﻌد ﺗﻘد م اﻟطﻠب ،اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت
ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺳو ﺔ اﻟﻧزاع ﻠ ﺎً أو ﺟزﺋ ﺎً ﻋن طر اﻻﺗﻔﺎق.
ب .ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ أن ﺗﻘرر وﻗﻒ أ ﻋﻣﻠ ﺔ وﺳﺎطﺔ ﻣﺟدوﻟﺔ أو إﺟراءات رﺳﻣ ﺔ ﻟﺣﻞ اﻟﻧزاع إﻟﻰ أن ﺗﺗم
ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﺳو ﺔ ﺑﯾن أطراف اﻟﻧزاع.
ج .ﯾﺟب ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻧزاع اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳو ﺔ ﺧﻼل ﻋﺷرة أ ﺎم ﻋﻣﻞ ﻣن ﺗﺎرﺦ ﺑدء
اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ،إﻻ إذا ﺗوﺻﻞ أطراف اﻟﻧزاع إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﺷﺗرك ﻟﺗﻣدﯾد ﻓﺗرة ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﺳو ﺔ
وﻓﻘﺎً ﻟﺟدول زﻣﻧﻲ ﻣﻌدل ﺗواﻓ ﻋﻠ ﻪ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺗﺎ ﺔ.
د .إذا ﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺳو ﺔ ﻟ ﻌض أو ﻞ اﻟﻘﺿﺎ ﺎ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻧزاع أن
ﻘدﻣوا ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ ﺗﺄﻛﯾداً ﺧط ﺎً ﻣوﻗﻌﺎً ﺷرو اﻟﺗﺳو ﺔ ,وذﻟك ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻵﺗﻲ:
-1ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﺗﻔﺎق اﻟﺗﺳو ﺔ ﺟدوﻻً زﻣﻧ ﺎً ﻟﻘ ﺎم اﻟﻣﺷﻐﻞ اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ ﺎﻹﺟراءات
اﻟﺗﺻﺣ ﺣ ﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﻔ ﻋﻠﯾﻬﺎ أطراف اﻟﻧزاع ,وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺿﻣن اﺗﻔﺎق اﻟﺗﺳو ﺔ ﺟدوﻻً