‫د‪ -‬إذا أﺗﻔ أطراف اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ ﺗﺳو ﺔ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أﺛﻧﺎء أو ﻌد ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ‪ ،‬ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓ‬ ‫ﺷرو اﻟﺗﺳو ﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )د( ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (11‬ﻣن ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻼﺋﺣﺔ‪.‬‬ ‫ه‪ -‬إذا ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺳو ﺔ ﺧﻼل ﻋﺷرة أ ﺎم ﻋﻣﻞ ﻣن ﺗﺎرﺦ ﺑدء ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ )أو أ ﺔ‬ ‫ﻓﺗرة أطول ﯾﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن أطراف اﻟﻧزاع ﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ(‪ ,‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ‬ ‫أطراف اﻟﻧزاع اﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎً ﻓﻲ إﺟراءات ﺣﻞ اﻟﻧزاع ﻣوﺟب اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎدة )‪(12‬‬ ‫ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(11‬‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮدﯾﺔ‬ ‫ﯾﺟوز ﻷطراف طﻠب ﺗﺳو ﺔ اﻟﻧزاع‪ ،‬ﻓﻲ أ وﻗت ﻌد ﺗﻘد م اﻟطﻠب‪ ،‬اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت‬ ‫ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺳو ﺔ اﻟﻧزاع ﻠ ﺎً أو ﺟزﺋ ﺎً ﻋن طر اﻻﺗﻔﺎق‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ أن ﺗﻘرر وﻗﻒ أ ﻋﻣﻠ ﺔ وﺳﺎطﺔ ﻣﺟدوﻟﺔ أو إﺟراءات رﺳﻣ ﺔ ﻟﺣﻞ اﻟﻧزاع إﻟﻰ أن ﺗﺗم‬ ‫ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﺳو ﺔ ﺑﯾن أطراف اﻟﻧزاع‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻧزاع اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳو ﺔ ﺧﻼل ﻋﺷرة أ ﺎم ﻋﻣﻞ ﻣن ﺗﺎرﺦ ﺑدء‬ ‫اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت‪ ،‬إﻻ إذا ﺗوﺻﻞ أطراف اﻟﻧزاع إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﺷﺗرك ﻟﺗﻣدﯾد ﻓﺗرة ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﺳو ﺔ‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻟﺟدول زﻣﻧﻲ ﻣﻌدل ﺗواﻓ ﻋﻠ ﻪ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺗﺎ ﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬إذا ﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺳو ﺔ ﻟ ﻌض أو ﻞ اﻟﻘﺿﺎ ﺎ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع‪ ،‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻧزاع أن‬ ‫ﻘدﻣوا ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ ﺗﺄﻛﯾداً ﺧط ﺎً ﻣوﻗﻌﺎً ﺷرو اﻟﺗﺳو ﺔ‪ ,‬وذﻟك ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﺗﻔﺎق اﻟﺗﺳو ﺔ ﺟدوﻻً زﻣﻧ ﺎً ﻟﻘ ﺎم اﻟﻣﺷﻐﻞ اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ ﺎﻹﺟراءات‬ ‫اﻟﺗﺻﺣ ﺣ ﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﻔ ﻋﻠﯾﻬﺎ أطراف اﻟﻧزاع‪ ,‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺿﻣن اﺗﻔﺎق اﻟﺗﺳو ﺔ ﺟدوﻻً‬

Select target paragraph3