‫(املادة ‪) 12‬‬ ‫تسعى اهليئة لتوفري موارد مالية خاصة تكفي لتشغيلها وتتألف املوارد املالية للهيئة من املصادر التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬رسوم إصدار الرخص والتصاريح وجتديدها‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬األجور واإليرادات اليت تتقاضاها اهليئة عن اخلدمات اليت تقدمها أو املبالغ اليت تتقاضاها كغرامات أو‬ ‫جزاءات وفقاً ملا هو منصوص عليه يف هذا القانون أو الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬أي موارد أخرى يوافق عليها جملس الوزراء‪.‬‬ ‫ويؤول فائق اإليرادات اليت حتققها اهليئة يف أي سنة مالية إىل اخلزانة العامة للدولة‪ ،‬وذلك بعد اقتطاع ما‬ ‫يقرره جملس الوزراء من احتياطيات وحبد أدنى ‪.%10‬‬ ‫(املادة ‪) 13‬‬ ‫يكون للهيئة ميزانية مستقلة‪ ،‬وتبدأ مع السنة املالية للدولة وتنتهي بانتهائها‪ ،‬على أن تبدأ السنة املالية‬ ‫األوىل من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة املالية التالية‪.‬‬ ‫(املادة ‪)14‬‬ ‫حتل اهليئة حمل وزارة املواصالت وأي جهات أخرى يف حدود ما أوكله القانون للهيئة من اختصاصات‪.‬‬ ‫وذلك بعد ستة أشهر من إصدار الالئحة التنفيذية للهيئة‪.‬‬ ‫(املادة ‪)15‬‬ ‫على مجيع مقدمي اخلدمات أو املصرح هلم بامتالك شبكات اتصاالت أو تشغيلها أو استخدام موجات‬ ‫السلكية تعديل أوضاعهم مبا يتوافق مع أحكام هذا القانون خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ نشر‬ ‫الالئحة التنفيذية للهيئة‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫ترخيص شبكات وخدمات االتصاالت‬ ‫(املادة ‪)16‬‬ ‫ال جيوز إنشاء شبكات اتصاالت عامة أو تشغيلها أو إدارتها أو تقديم خدمة االتصاالت العامة أو خدمات‬ ‫االنرتنت أو االتصاالت الدولية أو الثابتة أو اإلعالن عن شيء من ذل ك إال بعد احلصول على ترخيص من‬ ‫اهليئة وفقاً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫وختضع الشبكات العامة اململوكة للدولة ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫(املادة ‪) 17‬‬ ‫جيوز للهيئة أن تصدر تعليمات حتدد مبقتضاها أنواع الشبكات اخلاصة واإلرشادات والشروط الفنية‬ ‫إلنشائها وتشغيلها وجيوز للهيئة أن تشرتط موافقتها على إنشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي‬ ‫الضرورة‪.‬‬ ‫(املادة ‪)18‬‬ ‫مع مراعاة أحكام املادة (‪ )17‬من هذا القانون جيوز إنشاء شبكات االتصاالت اخلاصة وتشغيلها دون‬ ‫احلصول على ترخيص بذلك من اهليئة باستثناء الرتخيص الالزم الستخدام الرتددات الراديوية‪.‬‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3