‫يف مجيع املنازعات اليت تنشأ بني اهليئة وبني أي مشغل مرخص له‪ ،‬أو بني املشغلني أنفسهم‪ ،‬كما تفصل يف‬ ‫التظلمات اليت يتقدم بها املشغلون أو غريهم من قرارات وإجراءات اهليئة أو اليت هلا عالقة مباشرة بعملها‪.‬‬ ‫وحيدد القرار الصادر عن الرئيس عدد أعضاء اللجنة على أن يكون فردياً وال تزيد عن مخسة من ذوي‬ ‫اخلربة واالختصاص‪ ،‬كما حتدد الالئحة التنفيذية للقانون اإلجراءات والقواعد التنظيمية اليت تتبع أمام‬ ‫هذه اللجان‪ ،‬وجيوز لذوي الشأن احلضور أمام اللجنة وتقديم مذكراتهم وأوجه دفاعهم بشأن املنازعات‬ ‫املنظورة أمامها‪.‬‬ ‫تكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة ألطراف النزاع‪ ،‬وجيوز التظلم منها أمام القضاء‪ ،‬ويف كل األحوال‬ ‫ال جي وز اللجوء إىل القضاء قبل اللجوء إىل هذه اللجنة يف االختصاصات املناطة بها‪ ،‬ويتعني على اللجنة أن‬ ‫تفصل يف املنازعات املعروضة عليها خالل شهر من تاريخ تقديم التظلم أو الطلب‪ .‬ويكون نظر املواضيع‬ ‫املتظلم منها أمام القضاء مشفوع ًا بالتقرير الفين الذي تعده اهليئة‪.‬‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫أحكام املنافسة‬ ‫(املادة ‪)56‬‬ ‫ال جيوز للمرخص له إجراء أي تصرف أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل يكون من شأنه منع املنافسة أو‬ ‫احلد منها أو تشويهها يف أي نشاط جتاري يتعلق بقطاع االتصاالت يف الدولة‪ ،‬وذلك إذا كان الفعل أو‬ ‫االمتناع قد مت مبناسبة تشغيل شبكة اتصاالت أو تقديم خدمة اتصاالت‪.‬‬ ‫(املادة ‪)57‬‬ ‫يعترب التصرف أو العمل أو االمتناع املشار إليه يف املادة السابقة مما حيول دون املنافسة أو مينعها أو يشوهها‬ ‫إذا اختذ أحد األشكال اآلتية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬استغالل املرخص له مبفرده أو باالشرتاك مع آخرين ملركز مسيطر يف السوق أو يف جزء رئيسي منها‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬االتفاق مع آخرين بهدف منع املنافسة يف السوق أو احلد منها‪ ،‬وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة‬ ‫التنفيذية للقانون‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬تقديم إمكانيات إىل األطراف املعنية يكون من شأنها احلد من املنافسة يف السوق‪.‬‬ ‫د ‪ -‬إجراء تغيريات يف هيكل السوق يكون من شأنها منع املنافسة أو احلد منها‪ ،‬وبصفه خاصة االندماج يف‬ ‫قطاع االتصاالت‪ ،‬وللهيئة إصدار الضوابط املتعلقة بالتصرفات أو األعمال أو االمتناع الذي حيول دون املنافسة‬ ‫أو حيد منها‪.‬‬ ‫(املادة ‪)58‬‬ ‫ختتص اهليئة بتحديد ما إذا كان التصرف أو العمل أو االمتناع من شأنه منع املنافسة أو احلد منها طبق ًا‬ ‫ألحكام املادة السابقة من هذا القانون مع مراعاة أحكام اللوائح والقرارات اليت تصدر بغرض توفري املنافسة‬ ‫يف قطاع االتصاالت واملبادئ العامة اليت يشملها الرتخيص‪.‬‬ ‫وتلتزم اهليئة قبل إصدار قرار يف هذا الشأن بإجراء التحقيقات اليت تراها الزمة وطلب أي معلومات أو بيانات‬ ‫من املرخص له أو استدعاء أي شخص إلبداء وجهة نظره يف املوضوع‪ ،‬وعليها قبل إصدار القرار إخطار املرخص‬ ‫له باألسباب اليت تستند إليها يف إصداره وباإلجراءات اليت يتعني عليه اتباعها لتاليف إصداره‪.‬‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3