‫(املادة ‪)76‬‬ ‫كل من أدخل أجهزة اتصال خالفاً ألحكام املادة (‪ )30‬من هذا القانون يعاقب باحلبس ملدة ال تزيد على‬ ‫سنة وبغرامة ال تزيد على مخسة آالف دينار وال تقل عن مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني‪،‬‬ ‫وحيكم مبصادرة األجهزة الغري مطابقة ويستثنى من ذلك املوجات الراديوية اليت ال حتتاج إىل ترخيص‬ ‫حسب منظمة االتصاالت الدولية (‪.)itu‬‬ ‫(املادة ‪)77‬‬ ‫كل من أدخل إىل الدولة أو تاجر أو احتفظ بأجهزة اتصاالت خمالفة للقواعد الفنية أو حتمل بيانات‬ ‫مصنعية غري صحيحة خالفاً ألحكام املواد (‪ )45 -43‬من هذا القانون يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على‬ ‫سنة وبغرامة ال تزيد على مخسة آالف دينار كوييت وال تقل عن مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني‬ ‫العقوبتني‪.‬‬ ‫(املادة ‪)78‬‬ ‫كل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت أياً كان نوعها يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال‬ ‫تزيد على مخسة آالف دينار كوييت وال تقل عن مخسمائة دينار‪ ،‬وتضاعف العقوبة على كل من‬ ‫استخدم هذه األجهزة يف تسجيل أو نقل احملادثات اليت جتري خالل أجهزة االتصاالت‪ ،‬وحيكم يف مجيع‬ ‫األحوال مبصادرة األجهزة وغريها مما يكون قد استخدم يف هذه اجلرمية كما حيكم مبحو التسجيالت‬ ‫املتحصل عليها وإعدامها‪.‬‬ ‫(املادة ‪)79‬‬ ‫كل من احتفظ أو شغل حمطة راديوية خالفاً ألحكام هذا القانون‪ ،‬يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على‬ ‫سنة وبغرامة ال تزيد على مخسة آالف دينار كوييت وال تقل عن مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني‬ ‫العقوبتني‪.‬‬ ‫(املادة ‪) 80‬‬ ‫باإلضافة إىل العقوبات املنصوص عليها يف املادتني (‪ )74‬و (‪ )75‬من هذا القانون‪ ،‬جيوز للمحكمة املختصة‬ ‫بناء على طلب اهليئة أن تقرر إلزام املخالف بدفع مبلغ ال يقل عن ضعفي الرسوم اليت تستحق على ترخيص‬ ‫تلك اخلدمة لو كانت مرخصة كالتزامات مدنية لصاحل اهليئة‪.‬‬ ‫(املادة ‪)81‬‬ ‫ال حتول املواد السابقة دون حق املتضرر يف املطالبة بالتعويضات واحلق الشخصي عن أي خمالفة ألحكام‬ ‫هذه املواد‪.‬‬ ‫(املادة ‪)82‬‬ ‫جيوز للمحكمة مضاعفة العقوبة للجرائم الواردة يف املواد من (‪ )68‬إىل (‪ )80‬يف حالة التكرار‪.‬‬ ‫(املادة ‪)83‬‬ ‫‪22‬‬

Select target paragraph3