مع عدم اإلخالل مبسئولية األشخاص الطبيعيني يُسأل الشخص االعتباري جنائياً إذا ارتكب أي جرمية من
اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون بامسه أو حلسابه أو باستعمال أجهزته أو شبكته ،وكان ذلك
نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تسرت من أحد أعضاء جملس اإلدارة أو املدير أو أي مسئول آخر أو
ممن يتصرف بهذه الصفة.
ويعاقب الشخص االعتباري بضعفي الغرامة املقررة للجرمية ،طبقاً ألحكام هذا القانون وال خيل ذلك
باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني طبقاً ألحكام القانون.
الفصل الثاني عشر
أحكام ختامية
(املادة )84
للهيئة وبقرار مسبب إذا خالف املرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم اخلدمة أن يتوىل اإلشراف
على تشغيل شبكة االتصاالت املرخصة أو تولي إدارتها للغري للمدة اليت تراها مناسبة.
(املادة )85
ال حيق للمرخص هلم أو املتضررين املطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار جنمت عن اإلجراءات اليت اختذت
مبوجب أحكام املادة ( )84من هذا القانون.
(املادة )86
أ -على مجيع املرخص هلم أو املصرح هلم بامتالك شبكات اتصاالت وتشغيلها أو إستخدام موجهات
راديوية ،توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون واحلصول على الرتاخيص الالزمة طبقاً ألحكام هذا
القانون خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه ،على أن تتضمن عقود الرتاخيص اجلديدة الئحة
تفصيلية للغرامات واجلزاءات كما هي واردة يف القانون.
ب -اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح اهليئة اخللف القانوني لوزارة املواصالت أو أي جهات أخرى يف
كل األمور املتعلقة بتنظيم قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات
اتصاالت أو استخدام ترددات راديوية وتنقل إليها املعلومات والوثائق املتعلقة بالرخص والتصاريح السا��ية
املفعول.
ج -يضع جملس الوزراء الضوابط واألسس واإلجراءات الالزمة لنقل األصول املالية والعقارية واألجهزة
واملعدات والسجالت اخلاصة بقطاع االتصاالت اململوكة لوزارة املواصالت هليئة تنظيم االتصاالت وتقنية
املعلومات .ويشرف على تنفيذ تلك الضوابط واإلجراءات جلنة عليا برئاسة الوزير املختص يصدر
بتشكيلها قرار من جملس الوزراء.
(املادة )87
يتكون رأس مال اهليئة من املوجودات املنقولة وغري املنقولة وحيدد أو يعدل رأس مال اهليئة مبرسوم.
وتتوىل جهة مستقلة متخصصة خيتارها جملس الوزراء بتقييم مجيع األصول العقارية واملالية ،وتنظم
الالئحة التنفيذية هلذا القانون اإلجراءات اليت تلتزم هذه اجلهة باتباعها يف عملها ،على أن تنتهي من مهمتها
يف املوعد احملدد يف العقود املربمة معها ،ويعتمد التقييم من جملس الوزراء بعد العرض على ديوان
احملاسبة.
23