‫‪ 25‬من هذا القانون‪ ،‬ويستثنى من ذلك جواز قطع اخلدمة بناء على إذن صادر من السلطة القضائية املختصة‬ ‫على أن يكون القطع لفرتة مؤقتة ومربراً ووفقاً للقانون‪.‬‬ ‫وجيوز للنائب العام أو لرئيس دائرة اجلنايات املختصة إصدار أمر مبنع أو حجب أو وقف أي مواد أو روابط أو‬ ‫مواقع تتعلق باالتصاالت أو تقنية املعلومات لضرورة التحقيق مؤقتا ملدة‬ ‫اسبوعني وجيوز جتديدها ملدد أخرى‪.‬‬ ‫مادة (‪ )59‬البند (ب)‬ ‫البند (ب) ‪:‬مع عدم اإلخالل بالقانون رقم (‪ )17‬لسنة ‪ 1960‬املشار إليه والقوانني األخرى املرعية يف الدولة ‪،‬‬ ‫يكون ملوظفي اهليئة املشار إليهم يف البند (أ) من هذه املادة سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون‬ ‫واألنظمة والقرارات واألوامر الصادرة تطبيقاً ألحكامه وهلم حق دخول األماكن اليت يوجد بها أو اليت‬ ‫يشتبه أن توجد بها أجهزة أو شبكات أو مرافق اتصاالت أو كل أو جزء من البنية التحتية املستعملة يف‬ ‫خدمات االتصاالت وذلك لتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غري مرخص أو مصرح بها أو تستعمل‬ ‫يف نشاط غري مرخص به ‪ ،‬أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو األضرار بأنظمة االتصاالت القائمة‬ ‫وهلؤالء املوظفني يف سبيل ذلك احلق يف ‪:‬‬ ‫‪ -1‬طلب وفحص الرتاخيص والدفاتر والسجالت واملستندات ومجيع األوراق املتعلقة بنشاط االتصاالت‪.‬‬ ‫‪-2‬معاينة وفحص أي أجهزة اتصاالت أو مرفق اتصاالت أو أي مرافق أخرى تتصل بتوفري خدمة اتصاالت أو‬ ‫إنشاء أو تشغيل أو متلك شبكة اتصاالت‪.‬‬ ‫‪ -3‬االطالع على أي معلومات أو مستندات أخرى يف أي صورة كانت تتصل بتوفري خدمات االتصاالت‪.‬‬ ‫(مادة ‪ /60‬بند (أ))‬ ‫أ ‪-‬ملوظفي اهليئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصاالت غري مرخصة أو خمالفة للقانون أو تستعمل يف نشاط‬ ‫غري مرخص له مقابل إيصال خطي يبني نوع األجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه األجهزة إىل اهليئة وإحالته‬ ‫إىل اجلهة املختصة‪.‬‬ ‫(مادة ‪)63‬‬ ‫مع مراعاة أحكام القوانني األخرى وباستثناء اجلرائم املنصوص عليها يف املادتني (‪ )80 – 67‬من هذا القانون‬ ‫للمجلس أن يقبل الصلح يف أي خمالفة ألحكام هذا القانون قبل إحالتها إىل احملكمة املختصة وذلك‬ ‫لقاء غرامة نقدية ال تزيد على مبلغ الغرامة املقررة يف هذا القانون تدفع مباشرة للهيئة‪.‬‬ ‫(مادة ‪/70‬بند (هـ))‬ ‫هـ ‪ -‬إذا اقرتنت األفعال املشار إليها يف البندين (ج – د ) من هذه املادة بالتهديد أو االبتزاز أو تضمنت استغالل‬ ‫الصور بأي وسيلة يف اإلخالل باحلياء أو املســاس باألعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون‬ ‫العقوبة احلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات والغرامة اليت ال تزيد على عشرة آالف دينار وال تقل عن‬ ‫ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ‪.‬‬ ‫(مادة ‪)87‬‬ ‫يتكون رأس مال اهليئة من حصتني‪ ،‬نقدية وعينية‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬احلصة النقدية‪ :‬ومقدارها مخسني مليون دينار كوييت تسدد من املال االحتياطي العام للدولة دفعة‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬احلصة العينية‪ :‬وتتكون من املوجودات املنقولة والعقارية اليت تؤول أو ختصص إليها وتتوىل جهة‬ ‫مستقلة متخصصة خيتارها جملس الوزراء تقييم مجيع املوجودات اليت ختصص للهيئة أو تؤول إليها وتنظم‬ ‫‪4‬‬

Select target paragraph3