‫) جمللس اإلدارة أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية‬ ‫أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف اعمال اهليئة أو مهامها‪ ،‬على ان يكون ذلك وفق إجراءات تقديم‬ ‫العطاءات اليت حتددها الالئحة الداخلية للهيئة‪(.‬‬ ‫يستبدل نص املادة (‪ /11‬فقرة ثانية) بالنص التالي‪:‬‬‫)وعلى الرئيس دعوة جملس اإلدارة لالجتماع بناء على طلب كتابي من ثالثة من أعضائه على األقل خالل‬ ‫مدة ال تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب‪ ،‬وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي اخلربة‬ ‫واالختصاص لالستئناس برأيه‪ ،‬وله أن يشكل جلنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم املشورة له أو‬ ‫للهيئة بعد ثبوت عدم وجود مصاحل هلؤالء األشخاص أو األعضاء مباشرة أو غري مباشرة مع اهليئة‪ ،‬وإقرار‬ ‫صرف مكافآت للمستعان بآرائهم وخرباتهم وألعضاء هذه اللجان من غري موظفي اهليئة وخيتار الرئيس من‬ ‫بني موظفي اهليئة‪ ،‬أمينا لسر اجمللس يتوىل تنظيم جدول أعماله وتسجيل حماضر جلساته وحفظ القيود‬ ‫واملعامالت اخلاصة به والقيام بأي مهام يكلفه جملس اإلدارة بها‪ ،‬وللمجلس نشر القرارات اخلاصة مبقدمي‬ ‫اخلدمات والرتاخيص والقرارات الرئيسية يف اجلريدة الرمسية‪( .‬‬ ‫اضافة مادة جديدة برقم (‪ 13‬مكررا) نصها كالتالي‪:‬‬‫) لرئيس اهليئة االختصاصات املخولة لوزير املالية فيما يتعلق بتنفيذ موازنة اهليئة‪.‬‬ ‫وجمللس اإلدارة ممارسة الصالحيات املقررة جمللس اخلدمة املدنية وديوان اخلدمة املدنية يف خصوص‬ ‫موظفي اهليئة‪(.‬‬ ‫يستبدل نص املادة (‪ )17‬بالنص التالي‪:‬‬‫) جيوز للهيئة أن تصدر تعليمات حتدد مبقتضاها أنواع الشبكات اخلاصة واإلرشادات والشروط الفنية‬ ‫إلنشائها وتشغيلها وجيوز للهيئة أن تشرتط موافقتها على انشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي‬ ‫الضرورة‪ ،‬بعد احلصول على موافقات من وزارة الصحة وغريها من اجلهات املسئولة عن سالمة املناطق‬ ‫السكنية وذلك يف حالة وجود أبراج يف هذه الشبكات‪(.‬‬ ‫اضافة فقرة أخرية اىل املادة (‪ )26‬نصها كالتالي‪:‬‬‫) ويف حال ثبوت التعدي على تلك الرتددات من دون احلصول على ترخيص جاز للهيئة إحالة املستخدمني‬ ‫للنيابة العامة للتحقيق معهم مبوجب القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1993‬املشار إليه‪(.‬‬ ‫يستبدل نص املادة (‪ )34‬البند (أ – ‪ )1‬بالنص التالي‪:‬‬‫‪:1‬يبلغ اجمللس املرخص له اشعارا خطيا بالتعديل وأسبابه واملدة املقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم‬ ‫اعرتاضه على ذلك التعديل خالل مدة (‪ )15‬يوما‪ ،‬ويف حالة مت رفضه وجب عليه اللجوء مباشرة اىل جلنة‬ ‫فض املنازعات‪.‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3