يستبدل نص املادة ( )42بالنص التالي:) تعترب الرخصة شخصية غري قابلة للتحويل وللمجلس املوافقة على حتويل الرخصة أو تأجريها اىل
شخص آخر وفقا للشروط والقواعد املقررة(.
يستبدل نص املادة ( )51بالنص التالي:) تعترب املكاملات اهلاتفية واالتصاالت اخلاصة من األمور السرية اليت ال جيوز انتهاك حرمتها ،وال جيوز
اخضاعها للمراقبة بأي وسيلة كانت إال بعد احلصول على إذن من السلطة القضائية املختصة.
وجيوز للنيابة العامة متى استدعت مصلحة التحقيق يف جرمية ما إصدار أمر تعقب مصدر املوجات،
وجيوز هلا أن تستعني مبتخصصني من اهليئة للقيام بذلك العمل على أن يكون ذلك حتت إشرافها ،وجيوز
للمحقق تكليف رجال الشرطة باالستماع اىل ذلك املصدر وتسجيله لنقل صيغها إليه.
وجيب أن يتضمن األمر حتديدا واضحا للموجة املراد تعقب مصدرها وال يستمر ذلك األمر ملدة تزيد على ما
تقتضيه ضرورة التحقيق(.
يستبدل نص املادة ( )53بند (ب) بالنص التالي:البند (ب) :ال جيوز يف أي حال من األحوال قطع خدمة االتصاالت عن املستفيدين نتيجة خالفات مالية أو
إدارية أو فنية بني املرخص هلم إال وفقا لإلجراءات اليت تنص عليها اتفاقيات الربط املربمة وفقا ألحكام املادة
25من هذا القانون ،ويستثنى من ذلك جواز قطع اخلدمة بناء على إذن صادر من السلطة القضائية املختصة
على أن يكون القطع لفرتة مؤقتة ومربرا ووفقا للقانون.
وجيوز للنائب العام أو لرئيس دائرة اجلنايات املختصة إصدار أمر مبنع أو حجب أو وقف أي مواد أو روابط أو
مواقع تتعلق باالتصاالت أو تقنية املعلومات لضرورة التحقيق مؤقتا ملدة اسبوعني وجيوز حتديدها ملدد
أخرى.
يستبدل بنص املادة ( )59بند (ب) بالنص التالي:(مادة /59بند (ب)) :مع عدم اإلخالل بالقانون رقم ( )17لسنة 1960املشار إليه والقوانني االخرى املرعية يف
الدولة ،يكون ملوظفي اهليئة املشار اليهم يف البند (أ) من هذه املادة سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا
القانون واألنظمة والقرارات واألوامر الصادرة تطبيقا ألحكامه وهلم حق دخول األماكن اليت يوجد بها أو
اليت يشتبه أن توجد به أجهزة أو شبكات أو مرافق اتصاالت أو كل أو جزء من البنية التحتية املستعملة
يف خدمات االتصاالت وذلك لتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غري مرخص أو مصرح بها أو
تستعمل يف نشاط غري مرخص به ،أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو األضرار بأنظمة االتصاالت
القائمة وهلؤالء املوظفني يف سبيل ذلك احلق يف:
- 1طلب وفحص الرتاخيص والدفاتر والسجالت واملستندات ومجيع األوراق املتعلقة بنشاط االتصاالت.
8