‫‪ – 2‬معاينة وفحص أي أجهزة اتصاالت أو مرفق اتصاالت أو أي مرافق أخرى تتصل بتوفري خدمة اتصاالت أو‬ ‫انشاء أو تشغيل أو متلك شبكة اتصاالت‪.‬‬ ‫‪ – 3‬االطالع على أي معلومات أو مستندات أخرى يف أي صورة كانت تتصل بتوفري خدمات االتصاالت‪.‬‬ ‫يستبدل نص املادة (‪ )60‬بند (أ) بالنص التالي‪:‬‬‫أ – ملوظفي اهليئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصاالت غري مرخصة أو خمالفة للقانون أو تستعمل يف نشاط‬ ‫غري مرخص له مقابل إيصال خطي يبني نوع األجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه األجهزة اىل اهليئة وإحالته‬ ‫اىل اجلهة املختصة‪.‬‬ ‫يستبدل نص املادة (‪ )63‬بالنص التالي‪:‬‬‫(مع مراعاة أحكام القوانني األخرى وباستثناء اجلرائم املنصوص عليها يف املادتني (‪ )80 – 67‬من هذا القانون‬ ‫للمجلس ان يقبل الصلح يف أي خمالفة ألحكام هذه القانون قبل إحالتها اىل احملكمة املختصة وذلك‬ ‫لقاء غرامة نقدية ال تزيد على مبلغ الغرامة املقررة يف هذا القانون تدفع مباشرة للهيئة‪).‬‬ ‫يستبدل نص املادة (‪ )70‬بند (هــ) بالنص التالي‪:‬‬‫هـــــ ‪ -‬إذا اقرتنت األفعال املشار اليها يف البندين (ج – د) من هذه املادة بالتهديد أو االبتزاز أو تضمنت استغالل‬ ‫الصور بأي وسيلة يف اإلخالل باحلياء أو املساس باألغراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة‬ ‫احلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات والغرامة اليت ال تزيد على عشرة آالف دينار وال تقل عن ألف دينار أو‬ ‫بإحدى هاتني العقوبتني‪.‬‬ ‫يستبدل نص املادة (‪ )87‬بالنص التالي‪:‬‬‫يتكون رأس مال اهليئة من حصتني‪ ،‬نقدية وعينية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬احلصة النقدية‪ :‬ومقدراها مخسني مليون دينار كوييت تسدد من املال االحتياطي العام للدولة دفعة‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬احلصة العينية‪ :‬وتتكون من املوجودات املنقولة والعقارية اليت تؤول أو ختصص إليها وتتوىل جهة‬ ‫مستقلة متخصصة خيتارها جملس الوزراء تقييم مجيع املوجودات اليت ختصص للهيئة أو تؤول اليها وتنظم‬ ‫الالئحة التنفيذية هلذا القانون اإلجراءات اليت تلتزم هذه اجلهة بإتباعها يف عملها على أن تنتهي من مهمتها‬ ‫يف املوعد احملد�� يف العقود املربمة معها ويعتمد التقييم من جملس الوزراء بعد العرض على ديوان‬ ‫احملاسبة‪.‬‬ ‫ويصدر مرسوم بتحديد رأمسال اهليئة بصفة نهائية وجيوز تعديله مستقبال مبرسوم‪.‬‬ ‫وتعاجل خسائر اهليئة إن وجدت خالل امليزانيات الثالث األوىل من االحتياطي العام للدولة‪.‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3