يعاقب القانون على جريمة اإلبادة وغيرھا ﻣن الجرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم
الحرب ،وكافة االنتھاكات الجسيمة والممنھجة لحقوق اإلنسان.
]< <24<Ø’ËÖ
لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.
ال تنتھك حرﻣة المنزل .وال يمكن القيام بأي تفتيش إال وفق الشروط واإلجراءات
التي ينص عليھا القانون.
ال تنتھك سرية االتصاالت الشخصية ،كيفما كان شكلھا .وال يمكن الترخيص
باإلطالع على ﻣضمونھا أو نشرھا ،كال أو بعضا ،أو باستعمالھا ضد أي كان ،إال بأﻣر
قضائي ،ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليھا القانون.
حرية التنقل عبر التراب الوطني واالستقرار فيه ،والخروج ﻣنه ،والعودة إليه،
ﻣضمونة للجميع وفق القانون.
]< <25<Ø’ËÖ
حرية الفكر والرأي والتعبير ﻣكفولة بكل أشكالھا.
حرية اإلبداع والنشر والعرض في ﻣجاالت األدب والفن والبحث العلمي والتقني
ﻣضمونة.
]< <26<Ø’ËÖ
تدعم السلطات العموﻣية بالوسائل المالئمة ،تنمية اإلبداع الثقافي والفني ،والبحث
العلمي والتقني والنھوض بالرياضة.
كما تسعى لتطوير تلك المجاالت وتنظيمھا ،بكيفية ﻣستقلة ،وعلى أسس ديمقراطية
وﻣھنية ﻣضبوطة.
]< <27<Ø’ËÖ
للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلوﻣات ،الموجودة في حوزة اإلدارة
العموﻣية ،والمؤسسات المنتخبة ،والھيئات المكلفة بمھام المرفق العام.
ال يمكن تقييد الحق في المعلوﻣة إال بمقتضى القانون ،بھدف حماية كل ﻣا يتعلق
بالدفاع الوطني ،وحماية أﻣن الدولة الداخلي والخارجي ،والحياة الخاصة لألفراد ،وكذا
23
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ