الوقاية ﻣن المس بالحريات والحقوق األساس��ة المنصوص عليھا في ھذا الدستور،
وحماية ﻣصادر المعلوﻣات والمجاالت التي يحددھا القانون بدقة.
]< <28<Ø’ËÖ
حرية الصحافة ﻣضمونة ،وال يمكن تقييدھا بأي شكل ﻣن أشكال الرقابة القبلية.
للجميع الحق في التعبير ،ونشر األخبار واألفكار واآلراء ،بكل حرية ،وﻣن غير
قيد ،عدا ﻣا ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العموﻣية على تنظيم قطاع الصحافة ،بكيفية ﻣستقلة ،وعلى أسس
ديمقراطية ،وعلى وضع القواعد القانونية واألخالقية المتعلقة به.
يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل اإلعالم العموﻣية وﻣراقبتھا .ويضمن االستفادة ﻣن
ھذه الوسائل ،ﻣع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.
وتسھر الھيئة العليا لالتصال السمعي البصري على احترام ھذه التعددية ،وفق أحكام
الفصل 165ﻣن ھذا الدستور.
]< <29<Ø’ËÖ
حريات االجتماع والتجمھر والتظاھر السلمي ،وتأسيس الجمعيات ،واالنتماء النقابي
والسياسي ﻣضمونة ويحدد القانون شروط ﻣمارسة ھذه الحريات.
حق اإلضراب ﻣضمون .ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ﻣمارسته.
]< <30<Ø’ËÖ
لكل ﻣواطنة وﻣواطن ،الحق في التصويت ،وفي الترشح لالنتخابات ،شرط بلوغ
سن الرشد القانونية ،والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية .وينص القانون على ﻣقتضيات
ﻣن شأنھا تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية.
التصويت حق شخصي وواجب وطني.
يتمتع األجانب بالحريات األساسية المعترف بھا للمواطنات والمواطنين المغاربة،
وفق القانون.
ويمكن لألجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في االنتخابات المحلية ،بمقتضى
القانون أو تطبيقا التفاقيات دولية أو ﻣمارسات المعاﻣلة بالمثل.
24
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ