‫يرأس الملك ھذا المجلس‪ ،‬وله أن يفوض لرئيس الحكوﻣة صالحية رئاسة اجتماع‬ ‫لھذا المجلس‪ ،‬على أساس جدول أعمال ﻣحدد‪.‬‬ ‫يضم المجلس األعلى لألﻣن في تركيبته‪ ،‬عالوة على رئيس الحكوﻣة‪ ،‬ورئيس‬ ‫ﻣجلس النواب‪ ،‬ورئيس ﻣجلس المستشارين‪ ،‬والرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة‬ ‫القضائية‪ ،‬الوزراء المكلفين بالداخلية‪ ،‬والشؤون الخارجية‪ ،‬والعدل‪ ،‬وإدارة الدفاع‬ ‫الوطني‪ ،‬وكذا المسؤولين عن اإلدارات األﻣنية‪ ،‬وضباط ساﻣين بالقوات المسلحة الملكية‪،‬‬ ‫وكل شخصية أخرى يعتبر حضورھا ﻣفيدا ألشغال المجلس‪.‬‬ ‫ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره‪.‬‬ ‫]‪< <55<Ø’ËÖ‬‬ ‫يعتمد الملك السفراء لدى الدول األجنبية والمنظمات الدولية‪ ،‬ولديه يعتمد السفراء‬ ‫وﻣمثلو المنظمات الدولية‪.‬‬ ‫يوقع الملك على المعاھدات ويصادق عليھا‪ ،‬غير أنه ال يصادق على ﻣعاھدات السلم‬ ‫أو االتحاد‪ ،‬أو التي تھم رسم الحدود‪ ،‬وﻣعاھدات التجارة‪ ،‬أو تلك التي تترتب عليھا‬ ‫تكاليف تلزم ﻣالية الدولة‪ ،‬أو يستلزم تطبيقھا اتخاذ تدابير تشريعية‪ ،‬أو تتعلق بحقوق‬ ‫وحريات المواطنات والمواطنين‪ ،‬العاﻣة أو الخاصة‪ ،‬إال بعد الموافقة عليھا بقانون‪.‬‬ ‫للملك أن يعرض على البرلمان كل ﻣعاھدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليھا‪.‬‬ ‫إذا صرحت المحكمة الدستورية‪ ،‬إثر إحالة الملك‪ ،‬أو رئيس الحكوﻣة‪ ،‬أو رئيس‬ ‫ﻣجلس النواب‪ ،‬أو رئيس ﻣجلس المستشارين‪ ،‬أو سدس أعضاء المجلس األول‪ ،‬أو ربع‬ ‫أعضاء المجلس الثاني‪ ،‬األﻣر إليھا‪ ،‬أن التزاﻣا دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور‪ ،‬فإن‬ ‫المصادقة على ھذا االلتزام ال تقع إال بعد ﻣراجعة الدستور‪.‬‬ ‫]‪< <56<Ø’ËÖ‬‬ ‫يرأس الملك المجلس األعلى للسلطة القضائية‪.‬‬ ‫]‪< <57<Ø’ËÖ‬‬ ‫يوافق الملك بظھير على تعيين القضاة ﻣن قبل المجلس األعلى للسلطة القضائية‪.‬‬ ‫]‪< <58<Ø’ËÖ‬‬ ‫يمارس الملك حق العفو‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

Select target paragraph3