‫المصالح أو المؤسسات والمقاوالت العموﻣية‪ ،‬وإطالع المجلس الذي شكلھا على نتائج‬ ‫أعمالھا‪.‬‬ ‫وال يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون ﻣوضوع ﻣتابعات قضائية‪،‬‬ ‫ﻣا داﻣت ھذه المتابعات جارية‪ ،‬وتنتھي ﻣھمة كل لجنة لتقصي الحقائق‪ ،‬سبق تكوينھا‪،‬‬ ‫فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلھا‪.‬‬ ‫لجان تقصي الحقائق ﻣؤقتة بطبيعتھا‪ ،‬وتنتھي أعمالھا بإيداع تقريرھا لدى ﻣكتب‬ ‫المجلس المعني‪ ،‬وعند االقتضاء‪ ،‬بإحالته إلى القضاء ﻣن قبل رئيس ھذا المجلس‪.‬‬ ‫تخصص جلسة عموﻣية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق‪.‬‬ ‫يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير ھذه اللجان‪.‬‬ ‫]‪< <68<Ø’ËÖ‬‬ ‫جلسات ﻣجلسي البرلمان عموﻣية‪ ،‬وينشر ﻣحضر ﻣناقشات الجلسات العاﻣة برﻣته‬ ‫في الجريدة الرسمية للبرلمان‪.‬‬ ‫لكل ﻣن المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية‪ ،‬بطلب ﻣن رئيس الحكوﻣة‪ ،‬أو بطلب‬ ‫ﻣن ثلث أعضائه‪.‬‬ ‫جلسات لجان البرلمان سرية‪ ،‬ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحاالت‬ ‫والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيھا اللجان بصفة علنية‪.‬‬ ‫يعقد البرلمان جلسات ﻣشتركة بمجلسيه‪ ،‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬في الحاالت‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ −‬افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية ﻣن شھر أكتوبر‪ ،‬واالستماع‬ ‫إلى الخطب الملكية الموجھة للبرلمان ؛‬ ‫‪ −‬المصادقة على ﻣراجعة الدستور وفق أحكام الفصل ‪ 174‬؛‬ ‫‪ −‬االستماع إلى التصريحات التي يقدﻣھا رئيس الحكوﻣة ؛‬ ‫‪ −‬عرض ﻣشروع قانون المالية السنوي ؛‬ ‫‪ −‬االستماع إلى خطب رؤساء الدول والحكوﻣات األجنبية‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ��

Select target paragraph3