‫ضد العنف عبر اإلنترنت‬ ‫المدعون‪ ،‬إلى جانب بقية المنظمات‪ ،‬أنه "ال وجود لقواعد‬ ‫تنظيمية فيما يتعلق بالحماية ّ‬ ‫أوضح ّ‬ ‫ّ‬ ‫الذي تثيره وتحرض عليه بعض الشخصيات السياسية"‪[ .‬الفقرة ‪ ]20‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬جادلوا بأن األحزاب السياسية‬ ‫ينبغي أن تتحمل درجة أعلى من المسؤولية عن تصرفات أعضائها ومرشحيها عندما يتعلق األمر بالعنف ضد المرأة‪ .‬وذكروا‬ ‫أن على األحزاب السياسية واجب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المنتسبين إليها وأعضائها عندما ينشرون تعليقات عدوانية ضد‬ ‫الصحفيات‪.‬‬ ‫المدعون أن العنف السياسي القائم على النوع االجتماعي يتطلب تحليل دقيقا ووزنا أو موازنة‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ّ ،‬بين ّ‬ ‫للحقوق ألنه قد يفضي ‪ -‬في بعض الظروف ‪ -‬إلى تداعيات تتعارض مع الخطابات السياسية التي تحميها حرية التعبير‪.‬‬ ‫القضية في قرار المحكمة اإلدارية لكونديناماركا‪.‬‬ ‫ومن ناحيته‪ ،‬لم يطعن المجلس الوطني االنتخابي أو بقية أطراف‬ ‫ّ‬ ‫لمحة عن القرار‬ ‫صرح القاضي خوسيه فرناندو رييس كوارتاس برأي غرفة المراجعة التاسعة للمحكمة الدستورية في كولومبيا‪ .‬كان على‬ ‫ّ‬ ‫االدعاء في حرية التعبير والرأي‪ ،‬وعدم التمييز‪،‬‬ ‫أن المجلس االنتخابي الوطني قد انتهك حقوق جهة ّ‬ ‫المحكمة أن تقرر هل ّ‬ ‫والكرامة اإلنسانية‪ ،‬والحياة والسلمة "من خلل عدم معاقبة الجهات الفاعلة واألحزاب والحركات السياسية‪ ،‬التي يزعم أنها‬ ‫ضحية لها بعد نشر تحقيقاتهن الصحفية"‪.‬‬ ‫شجعت أو تسامحت مع االعتداءات على اإلنترنت التي كانت [الصحفيات]‬ ‫ّ‬ ‫[الفقرة ‪]37‬‬ ‫الحق في حرية التعبير وعدم التمييز والكرامة اإلنسانية والحياة‬ ‫االدعاء بأن المجلس االنتخابي الوطني انتهك‬ ‫جادلت جهة ّ‬ ‫ّ‬ ‫ضدهن بسبب عمله ّن الصحفي‪ .‬كما أشارت‬ ‫الموجه‬ ‫والسلمة بعدم اتخاذ أي تدابير لوقف العنف الكاره للنساء على اإلنترنت‬ ‫ّ�� ‫ّ‬ ‫االدعاء إلى وجود نمط من العنف عبر اإلنترنت ضد الصحفيات تم الترويج له من قبل مجموعات معينة أو جهات‬ ‫جهة ّ‬ ‫فاعلة سياسية استفادت من المضايقات التي عانين منها من خلل استراتيجيات الترهيب والتهديدات والمعلومات المضللة‪.‬‬ ‫أن قضية الحال توفر للمحكمة الدستورية الكولومبية فرصة للقضاء على هذه األنماط من العنف‬ ‫كما الحظت جهة االدعاء ّ‬ ‫االلكتروني القائم على النوع االجتماعي في شبكات التّواصل االجتماعي‪ ،‬مثل تويتر‪.‬‬ ‫أوال‪ ،‬نظرت المحكمة في ظاهرة العنف عبر اإلنترنت ضد الصحفيات‪ .‬وبصفة عامة‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن‬ ‫االتفاقية األمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه أو "اتفاقية بيليم دو بارا" تنص في المادة ‪ 1‬على‬ ‫أن العنف ضد النساء هو أي فعل أو سلوك – قائم على الجنس – يسبب الوفاة أو األذى البدني أو الجنسي أو النفسي‬ ‫للنساء – سواء على المستوى العام أو الخاص‪.‬‬

Select target paragraph3