مادة () 84
مادة ( )85
22
أ
أ
ن
ـ�
حريــة التعبـ يـر عــن ال ـرأي ،وحريــة الحصــول عــى المعلومــات أو الفــكار ،وحريــة إ
البــداع ال ب ي
د� والفـ ي
ف
والثقــا� ،وحريــة البحــث العلمــي ،وحريــة انتقــاد أداء مؤسســات الدولــة ،مكفولــة لــكل شــخص.
ي
العالمية ،وحق االســتقالل
العــام كافــة مكفولــة ،وتشــمل حريــة تأســيس المؤسســات إ
1.1حريــة وســائل إ
ن
ـ� ،وحــق حمايــة هويــة المصادر.
المهـ ي
الراء ف� إطــار القيــم أ
2.2تمــارس وســائل العــام رســالتها بحريــة ،وتعــر عــن مختلــف آ
الساســية
إ
ب
ي
للمجتمــع.
الداريــة عــى مــا تنـ شـره أو ايقــاف نشــاطها أو مصادرتهــا
العــام للرقابــة إ
3.3ال يجــوز إخضــاع وســائل إ
ئ
ـا� .
إال بحكــم قضـ ي
ين
الصحفي� بسبب عملهم الصحفي.
4.4يحظر توقيف واحتجاز
مادة () 86
ف
ف
ـا� ت
وال�جمــة ،وتيسـ يـر حصــول المواطنـ ي ن
ـ�
لــكل فــرد الحــق ي� الثقافــة ،وتكفــل الدولــة تشــجيع إ
النتــاج الثقـ ي
عــى المــواد الثقافيــة.
مادة () 87
ـ� رجــاال ً ونســا ًء الحــق ف� المشــاركة الفاعلــة ف� الحيــاة السياســية ت
للمواطنـ ي ن
وال�شــح واالقـ تـراع ف ي� جميــع
ي
ي
االنتخابــات واالســتفتاء.
مادة () 88
لــكل شــخص الحــق ف ي� الحصــول عــى أيــة معلومــات تخصــه لــدى أي هيئــة مــن هيئــات الدولــة ،ولــه
ف
ئ
ـا�
الحــق ي� تصحيــح أي معلومــات غـ يـر صحيحــة متعلقــة بــه .كمــا يحــق لــكل شــخص بموجــب أمــر قضـ ي
أن يحصــل عــى أي معلومــات أو وثائــق لــدى شــخص آخــر تكــون ض�وريــة لضمــان حقوقــه وحمايتهــا.
مادة () 89
ين
ين
ين
والقائم� عىل إنفاذ القانون الحق ف ي� الحماية ،وتضمنه الدولة.
والمحقق�
والمبلغ�
للشهود
مادة () 90
للنســان مصونــة ولهــا حرمــة ،ورسيتهــا مكفولــة ،وال تجــوز المراقبــة أو االطــاع عــى
الحيــاة الخاصــة إ
ت
وغ�هــا مــن وســائل االتصــال،
ال�يديــة إ
واللك�ونيــة ،والتنصــت عــى المحادثــات الهاتفيــة ي
المراســات ب
ف
ئ
ت
الــ� يبينهــا القانــون.
إالبأمــر
ي
قضــا� مســبب ولمــدة محــددة ي� الحــاالت ي
مادة ()91
1.1للمســاكن أ
ف
و� غـ يـر حــاالت التلبــس بجريمــة أو الحيلولــة دون وقــوع ض�ر
وال
ماكــن الخاصــة أ حرمــة ،ي
جســيم عــى أ
الشــخاص والمــاك ،ال يجــوز دخولهــا أو مراقبتهــا أو تفتيشــها أو التنصــت عليهــا أو
و� أ
ف
إغالقهــا ،إال بأمــر قضـ ئ
الحــوال المبينــة ف ي� القانــون ،وعــى نحــو
ـا� مســبب ،ولمـ
ي
ـدة محــددة ،ي
أ
ئ
ـا� ،وتســليم نســخة منــه لســاكن المـ ن ز
ـ�ل قبــل
يحفــظ كرامــة ســاكنيها ،ويجــب إب ـراز المــر القضـ ي
اتخــاذ أي إج ـراء.
2.2لدور العبادة ودور العلم حرمة ،وال يجوز مراقبتها أو تفتيشها إال وفقاً للقانون.
ف
ئ
ـا�
مادة ( )92ال يجــوز القبــض عــى أي فــرد أو حبســه أو تفتيشــه أو تقييــد حريتــه إال ي� حالــة التلبــس أو بأمــر قضـ ي
أ
ئ
تز
ـا�
مســبب يســل�مه التحقيــق وفقـاً للقانون.ويجــب إبالغــه فــوراً بســبب تقييــد حريتــه ،وإبـراز المــر القضـ ي
ف
الدالء بــأي أقــوال أو
بذلــك ،وتمكينــه مــن االتصــال بذويــه وبمحاميــه ،ويجــب إبالغــه بحقــه ي� عــدم إ
ت
اع�افــات يمكــن أن تســتخدم دليـا ً ضــده.وال يبــدأ التحقيــق معــه إال ف ي� حضــور محاميــه ،فــإن لــم يكــن
لــه محــام نــدب لــه محام.ويجــب معاملتــه بمــا يحفــظ كرامتــه عنــد القبــض عليــه وأثنــاء تقييــد حريتــه،
ف
النســان وغـ يـر مـ ضـرة بصحتــه.
وال يكــون حجــزه إال ي� أماكــن مخصصــة لهــذا الغــرض تحفــظ كرامــة إ