مادة ( )126يحظــر تجنيــد أ
ال�اعــات المســلحة ،وتكفــل الدولــة حمايتهــم أثنــاء ن ز
الطفــال ،أو شإ�اكهــم ف� ن ز
ال�اعــات
ي
المســلحة والظــروف االســتثنائية والطــوارئ والكــوارث.
مادة ( )127
26
مادة ( )128
1.1يعامــل أ
الطفــال ف ي� حــال القبــض عليهــم أو تقيــد حريتهــم معاملــة تضمــن حمايتهــم وتصــون
ئ
القضــا�.
لغــر القادريــن منهــم العــون
كرامتهــم وتوفــر الدولــة ي
ي
ف
ف
ض
و� أماكــن منفصلــة
2.2إذا حكــم عــى الطفــل بســلب حريتــه يــودع ي� إصالحيــات يقـ ي فيهــا العقوبــة ي
ت
تراعــى فيهــا المراحــل العمريــة والجنــس ونــوع الجريمــة ،ويكفــل فيهــا حصولــه عــى ال�بيــة الســليمة
والتعليــم والتأهيــل والرعايــة الصحيــة.
ـ� ،وتلـ ت ز
1.1للم ـرأة كافــة الحقــوق المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة دون تميـ ي ز
ـ�م
الدولــة بتمكينهــا مــن ممارســة كافــة حقــوق المواطنــة المتســاوية ,وحمايتهــا مــن أشــكال العنــف وكافــة
ـ� الواجبــات أ
اللنســانية ،وتمكينهــا مــن التوفيــق بـ ي ن
الرسيــة ومتطلبــات عملهــا وإصــدار
الممارســات إ
ش
الت�يعــات المحققــة لذلــك.
2.2يحدد القانون للمرأة إجازة وضع وإجازة أمومة.
ف
النسانية.
مادة ( ) 129الناس سواسية ي� الكرامة إ
يل:
مادة ( ) 130لذوي إ
العاقة الحق فيما ي
ت
1.1معاملتهــم بكرامــة واحــرام ,وتمكينهــم مــن كافــة حقوقهــم السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة.
العاقة.
وتوف� كل احتياجاتهم للتغلب عىل إ
2.2الرعاية الكاملة لهم ،ي
ف
3.3التعليــم والتأهيــل الجيــد والمالئــم ي� مختلــف مؤسســات التعليــم وجميــع مراحلــه ،وتخصيــص
حصــة عادلــة مــن منــح التعليــم والوظائــف.
البــى التحتيــة مــن أ
4.4تهيئــة ن
الماكــن والمرافــق العامــة والخاصــة ،ووســائل المواصــات العامــة
الســتخدامها مــن قبلهــم.
ف
5.5االرتقاء بالثقافة االجتماعية ي� التعامل معهم.
ت
والمغ� ي ن
ين
بــ� ،والمحافظــة عــى
المواطنــ� المتواجديــن خــارج الجمهوريــة
مادة ( ) 131تعمــل الدولــة عــى رعايــة
ف
ف
هويتهــم وحمايــة مصالحهــم ،وتشــجيع وحمايــة اســتثماراتهم ي� اليمــن ،وضمــان حقهــم ي� المشــاركة
السياســية ،وعــى وجــه خــاص المشــاركة ف ي� االنتخابــات واالســتفتاء العــام وينظــم القانــون ذلــك.
ن
يم� إىل أي دولة أجنبية.
مادة ( ) 132يحظر تسليم أي مواطن ي
مادة ( ) 133لشهداء الوطن الحق ف� التكريم ،أ
ولرسهم وللجرحى الحق ف ي� الرعاية.
ي
مادة ( ) 134الحقــوق والحريــات المقــرة ف ي� هــذا الدســتور ال تقبــل تعطي ـا ً وال انتقاص ـاً وال يجـ��وز المســاس بهــا بــأي
صــورة مــن الصــور ,ف أ
ت
ـ� ينــص القانــون فيهــا بوضــع ضوابــط لتنظيــم الحقــوق والحريــات
ي
و� الحــوال الـ ي
ال يجــوز لهــذه الضوابــط أن تمــس أصــل الحــق وجوهــره ومضمونــه .وال تتقــرر الضوابــط إال للـ ضـرورة
د� الــازم لهــذه أ
الداب العامــة ،وبالحــد أ
وبهــدف حمايــة حقــوق الغــر أو النظــام العــام أو آ
ال ن
الغـراض،
ي
وبمــا تقتضيــه أســس الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة ،وعــى أال تقتــر عــى حالــة خاصــة.