‫‪32‬‬ ‫مادة (‪ ) 143‬تتخــذ القـرارات ف� مجلــس االتحــاد أ‬ ‫ـ� الجنــوب (إقليما عــدن وح�ض موت)‬ ‫بالغلبيــة‪ ,‬مالــم يعـ تـرض ثلثا‬ ‫ي‬ ‫ممثـ ي‬ ‫ف� المجلــس‪ ,‬وذلــك ف� المصالــح الحيويــة للجنــوب ف� المســائل آ‬ ‫التيــة‪:‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪1.1‬تعديل الدوائر االنتخابية ف ي� قانون االنتخابات‪.‬‬ ‫‪2.2‬قانون توزيع عائدات الموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز‪.‬‬ ‫‪3.3‬شكل الدولة االتحادي‪.‬‬ ‫أ‬ ‫‪4.4‬آلية تحديد حدود أ‬ ‫ف‬ ‫القاليم ي� قانون القاليم‪.‬‬ ‫‪5.5‬الوضع الخاص لمدينة عدن‪.‬‬ ‫‪6.6‬تعديل الدستور فيما يتعلق بتمثيل الجنوب‪.‬‬ ‫ج‌‪ .‬الجمعية الوطنية‬ ‫ت‬ ‫لمجلس النواب واالتحاد‪.‬‬ ‫المش�ك‬ ‫مادة (‪ ) 144‬تتكون الجمعية الوطنية من االجتماع‬ ‫ي‬ ‫مادة (‪ ) 145‬تختص الجمعية الوطنية آ‬ ‫بال ت ي�‪:‬‬ ‫‪1.1‬الموافقة عىل إعالن الحرب والصلح وحالة الطوارئ‪ ،‬وفقاً للقانون‪.‬‬ ‫‪2.2‬الموافقة عىل إرسال قوات مسلحة خارج البالد‪.‬‬ ‫‪3.3‬أي اختصاصات أخرى بموجب ��حكام هذا الدستور أو قانون اتحادي‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 146‬تعقــد الجمعيــة الوطنيــة اجتماعاتهــا برئاســة رئيــس مجلــس النــواب‪ ،‬ويســاعده رئيــس مجلــس االتحــاد‬ ‫وينــوب عنــه ف ي� حالــة غيابــه‪ .‬وتنعقــد الجمعيــة الوطنيــة بدعــوة مــن هيئــة رئاســة مجلــس النــواب‪ ,‬أو هيئــة‬ ‫رئاســة مجلــس االتحــاد‪ ,‬أو كليهمــا‪ ,‬أو رئيــس الجمهوريــة‪ .‬وتضــع الجمعيــة الوطنيــة الئحتهــا الداخليــة‬ ‫المنظمــة لعملهــا‪.‬‬ ‫مجلــ� النــواب واالتحــاد أن يشــكل لجانــاً خاصــة‪ ,‬أو يكلــف لجنــة مــن لجانــه المتخصصــة‬ ‫مادة (‪ ) 147‬لــكل مــن‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ـ� الحقائــق ي� موضــوع معـ يـ�‪ ،‬وللجنــة ي� ســبيل انجــاز مهمتهــا جمــع الدلــة الالزمــة وســماع مــن‬ ‫لتقـ ي‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫ـ� تطلبهــا‪.‬‬ ‫تــرى ســماع أقوالــه‪ ،‬وتلــ�م الجهــات المعنيــة تزويــد اللجنــة بالوثائــق والمســتندات الـ ي‬ ‫ـ�‬ ‫مادة (‪ )148‬يشــكل كل مــن مجلــس النــواب واالتحــاد لجانــه المتخصصــة الدائمــة‪ ،‬وعــى نحــو يضمــن التمثيــل النسـ ب ي‬ ‫ت‬ ‫ـ� يتكــون منهــا‪ ،‬عــى أن تتــوىل المعارضــة رئاســة اللجنــة المختصــة‬ ‫والمتــوازن لــكل الكتــل النيابيــة الـ ي‬ ‫أ‬ ‫النســان عــى القــل‪ .‬وللجــان عقــد جلســات اســتماع مــع منظمــات‬ ‫بالشــئون الماليــة ولجنــة حقــوق إ‬ ‫ن‬ ‫ـد� والمواطنـ ي ن‬ ‫ـ�‪ ،‬وتلقــي الشــكاوى والعرائــض بشــأن أداء الســلطات والمؤسســات العامــة‪.‬‬ ‫المجتمــع المـ ي‬ ‫ال�وط آ‬ ‫ت‬ ‫يش�ط ف ي� المرشح لعضوية مجلس النواب واالتحاد ش‬ ‫التية‪:‬‬ ‫مادة (‪) 149‬‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫‪1.1‬أن يكون يمنياً‪ ،‬كامل الهلية متمتعاً بكافة حقوقه السياسية‪.‬‬ ‫‪2.2‬أال يقــل ســنه عنــد فتــح بــاب ت‬ ‫وع�يــن عامـاً‪ ،‬بالنســبة لمجلــس النــواب‪ ،‬وثالثـ يـ�ن‬ ‫ال�شــح عــن خمســة ش‬ ‫عامـاً لمجلــس االتحــاد‪.‬‬ ‫‪3.3‬أن يكون حاصال عىل الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أد�‪.‬ن‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ئ‬ ‫ـا� بــات ي� جريمــة مــن‬ ‫‪4.4‬أن يكــون نزيه ـاً مســتقيم الخلــق والســلوك ل أــم يصــدر ضــده حكــم قضـ ي‬ ‫جرائــم الفســاد أو قضيــة مخلــة بالـ شـرف والمانــة‪ ,‬مــا لــم يكــن قــد ُر ّد إليــه اعتبــاره‪.‬‬ ‫‪5.5‬أال يكون ف� الخدمة الفعلية ف� المؤسسة العسكرية أو أ‬ ‫المنية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫ال� ي�شح فيها‪.‬‬ ‫‪6.6‬أن يكون مقيدا ي� سجل‬ ‫ي‬ ‫الناخب� ي� الدائرة ي‬

Select target paragraph3