:ثلاثلا بابلا ةلودلا تاطلس
والتحاد إستقالته مكتوبة إىل المجلس.
مادة ( ) 168يقدم عضو أي من
مجلس النواب إ
ي
مادة ( )169جلســات كل مــن المجلسـ ي ن
ـ� علنيــة ,و لهمــا عقــد جلســات رسيــة بصــورة اســتثنائية بنــا ًء عــى طلــب مــن
العضــاء عــى أ
هيئــة الرئاســة أو 10%مــن أ
القــل ،أو رئيــس الجمهوريــة .ويناقــش المجلــس الطلــب �ف
ي
جلســة رسيــة لتقريــر مــا إذا كانــت المناقشــة ف ي� الموضــوع المطــروح أمامــه تجــري ف ي� جلســات علنيــة أو
رسيــة.
ـ� ،واالطــاع عــى محـ ض
ـ� الحــق ف� حضــور جلســات المجلسـ ي ن
مادة ( ) 170للمواطنـ ي ن
ـا� الجلســات والقـرارات والوثائــق،
ي
أ
وال يجــوز تقييــد هــذا الحــق إال لســباب معقولــة ال تتعــارض مــع مبــدأ الشــفافية .وتنظــم الالئحــة
الداخليــة لــكل مجلــس كيفيــة ممارســة هــذا الحــق.
المجلس� الحق ف� ت
ين
ين
القوان�.
اق�اح مشاريع
مادة ( ) 171لكل من أعضاء
ي
مادة ( )172
1.1تحــال ت
مق�حــات مشــاريع القوانـ ي ن
ـ� المقدمــة إىل لجنــة خاصــة ف ي� مجلــس النــواب إلبــداء ال ـرأي ف ي�
جــواز نظــر المجلــس فيهــا مــن عدمــه ،فــإذا قــرر المجلــس النظــر فيهــا تحــال إىل اللجنــة المختصــة
لدراســته.
أقــره يحــال ش
2.2يناقــش مجلــس النــواب ش
المــروع إىل مجلــس االتحــاد خــال
مــروع القانــون فــإذا ّ
أســبوع مــن تاريــخ إق ـراره.
ش
3.3إذا أقــر مجلــس االتحــاد مــروع القانــون المحــال إليــه مــن مجلــس النــواب دون تعديــل ،يتــم رفــع
مـ شـروع القانــون موقعـاً عليــه مــن رئيــ� المجلسـ ي ن
ـ� إىل رئيــس الجمهوريــة إلصــداره.
ي
4.4إذا رأى مجلــس االتحــاد إج ـراء تعديــات عــى مـ شـروع القانــون يعيــده إىل مجلــس النــواب مرفقــا
بــه مـ بـررات التعديــات ،فــإذا أقرهــا مجلــس النــواب يرفــع بتوقيــع رئيــ� المجلسـ ي ن
ـ� إىل رئيــس
ي
الجمهوريــة إلصــداره.
ت
ش
5.5ف ي� حــال رفــض مجلــس النــواب التعديــات المق�حــة عــى مــروع القانــون مــن قبــل مجلــس االتحــاد
ت
ن
ـاو مــن كل منهمــا.
يحــال المـ شـروع إىل لجنــة مشــركة مــن المجلسـ يـ� ،تتكــون مــن عــدد متسـ ٍ
ت
ـ� كل مجلــس عــى
6.6
تتخــذ اللجنــة المشــركة قراراتهــا بأغلبيــة أعضائهــا ,عــى أن يوافــق نصــف ممثـ ي
أ
ش
القــل ,وإذا لــم تتوصــل إىل حــل يســقط مــروع القانــون.
7.7تبحــث اللجنــة ف ي� النصــوص محـ��ل الخــاف ,وتقـ تـرح صيغــة لهــا تعــرض عــى مجلــس النــواب ,فــإذا
رفــض المجلــس الصيغــة ت
المق�حــة مــن اللجنــة المشـ تـركة ُعـ ّـد المـ شـروع مرفوضـاً وال يجــوز تقديمــه
ف� نفــس دورة االنعقــاد ,أمــا إذا وافــق مجلــس النــواب عــى الصيغــة ت
المق�حــة مــن اللجنــة المشـ تـركة
ي
يعــرض عــى مجلــس االتحــاد إلقـراره ,فــإذا لــم يقــره يعــد المـ شـروع مرفوضـاً.
مادة ( )173يجــري التصويــت عــى مشــاريع القوانـ ي ن
الجـراءات
ـ� مــادة مــادة ،وتوضــح الالئحــة الداخليــة لــكل مجلــس إ
المتعلقـة بـذلك.
مادة ( ) 174تصــدر القوانـ ي ن
ـ� بتوقيــع رئيــس الجمهوريــة ،ولــه حــق طلــب إعــادة النظــر ف ي� أي مـ شـروع قانــون أقرتــه
الت�يعيــة ,وحينئــذ يعيــده إىل مجلــس النــواب خــال ثالثـ ي ن
الســلطة ش
ـ� يومــا مــن تاريــخ رفعــه إليــة مرفقــا
بأســباب االعـ تـراض ,فــإذا لــم يُ ِعــد ُه إىل مجلــس النــواب خــال هــذه المــدة أو رده إليــه وأقــره المجلــس
ثانيــة بأغلبيــة ثل ـث ي أعضائــه اعتـ بـر صــادرا بقــوة الدســتور ,وينـ شـر ف ي� الجريــدة الرســمية.
ـبوع� مــن تاريــخ صدورهــا ,ويعمــل بهــا بعــد ثالثـ ي ن
ـ� ف� الجريــدة الرسميـــة خـــال أسـ ي ن
ن
ـ� يومـاً
مادة ( ) 175تنـ شـر القوانـ ي ي
ف
مــن تاريــخ شن�هــا ،ويجــوز مـــد أو قــر هــذا الميعـــاد بنـــص خـــاص ي� القانـــون.
35