‫‪:‬عساتلا بابلا روتسدلا ليدعت ماكحأو ةماعلا ماكحألا‬ ‫الفصل االول‪ :‬االحكام العامة‬ ‫مادة (‪ ) 391‬تتكــون جمهوريــة اليمــن االتحاديــة مــن ســتة أقاليــم‪ ،‬أربعــة ف� الشــمال واثنـ ي ن‬ ‫ـ� ف ي� الجنــوب وهــي أقليــم‬ ‫ي‬ ‫ح�ض مــوت‪ ،‬إقليــم ســبأ‪ ،‬إقليــم عــدن‪ ،‬إقليــم الجنــد‪ ،‬إقليــم آزال‪ ،‬إقليــم تهامــة عــى النحــو آ‬ ‫ال ت ي�‪-:‬‬ ‫‪1.1‬إقليم ح�ض موت ويتكون من واليات المهرة‪ ،‬ح�ض موت‪ ،‬شبوة‪ ،‬سقطرى‪.‬‬ ‫‪2.2‬إقليم سبأ ويتكون من واليات الجوف‪ ،‬مأرب‪ ،‬البيضاء‪.‬‬ ‫‪3.3‬إقليم عدن ويتكون من واليات عدن‪ ،‬ي ن‬ ‫أب�‪ ،‬لحج‪ ،‬الضالع‪.‬‬ ‫‪4.4‬إقليم الجند ويتكون من واليات تعز‪ ،‬إب‪.‬‬ ‫‪5.5‬إقليم آزال ويتكون من واليات صعدة‪ ،‬عمران‪ ،‬صنعاء‪ ،‬ذمار‪.‬‬ ‫‪6.6‬إقليم تهامة ويتكون من واليات الحديدة‪ ،‬ريمة‪ ،‬المحويت‪ ،‬حجة‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 392‬حيث ما ورد لفظ مواطن ف ي� هذا الدســتور فيقصد به كل مواطن ومواطنة‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 393‬الدســتور هــو القانــون أ‬ ‫الســمى للدولــة وهــو المعـ بـر عــن ارادة الشــعب والملــزم لكافــة اجهــزة الدولــة ف ي�‬ ‫كل مســتوياتها االتحاديــة والقليميــة ومــا دونهــا أ‬ ‫وللفـراد‪ ،‬ويعلــو عــى كافــة القوانـ ي ن‬ ‫ـ� واللوائــح والقـرارات‪،‬‬ ‫إ‬ ‫ويعتـ بـر باطــا بطالنــا مطلقــا كل مــا يتعــارض منهــا مــع أحــكام هــذا الدســتور‪.‬‬ ‫تعت� ديباجة الدستور جزءاً ال يتجزأ منه‪.‬‬ ‫مادة (‪ )394‬‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫الوط� ‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 395‬يحدد القانون علم وشعار الدولة ونشيدها‬ ‫ي‬ ‫مادة (‪ )396‬يحدد القانون أوسمة الدولة ونياشينها وشاراتها‪.‬‬ ‫ين‬ ‫القوان� باسم الشعب ش‬ ‫وتن� ف ي� الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 397‬تصدر‬ ‫ن‬ ‫ـال‪“ :‬أقســم بـــالله العظيــم أن أكــون متمســكاً بكتــاب اللــه وســنة رسولـــه‪،‬‬ ‫مادة (‪ ) 398‬صيغــة اليمـ يـ� الدســتورية كالتـ ي‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫وأن أحـــافظ مخلصــاً عىل االتحاد والنظام الجمهـــوري‪ ،‬وأن أل�م بالدستـــور والقـانـــون‪ ،‬وأحمي مصالـح‬ ‫الشعـــب وحقوقه وحـرياتـــه‪ ،‬وأن أحـافـــظ عىل وحـدة الوطـن واستقاللـــه وسالمـة أراضيـــه”‪.‬‬ ‫مادة (‪ )399‬يحــدد القانــون مرتبــات رئيــس الجمهوريــة ونائبــه والــوزراء ونوابهــم وال يجــوز لهــم الحصــول عــى أي‬ ‫مرتــب أو مكافــآت أخــرى‪ ،‬وال يجــوز لهــم مزاولــة أي مهنــة حــرة‪ ،‬أو عمــل تجــاري بالــذات أو بالوســاطة‪،‬‬ ‫طــوال مــدة توليهــم للمنصــب‪.‬‬ ‫مادة (‪ )400‬ال يجــوز لــكل مــن رئيــس الجمهوريــة ونائبــه والــوزراء ونوابهــم‪ ،‬وحــكام االقاليــم‪ ،‬و والة الواليــات‪،‬‬ ‫وأعضــاء مجلــس النــواب ومجلــس االتحــاد‪ ،‬ومجالــس نــواب االقاليــم‪ ،‬وأي موظــف عــام آخــر ينــص عليــه‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫�ء‬ ‫القانــون‪ ،‬طــوال مــدة عملهــم �اء او بيــع أو تأجـ يـر أو اســتئجار أو انتفــاع أو المقايضــة عــى ي‬ ‫مــن امــوال الدولــة‪ ،‬أو مــن اشــخاص القانــون العــام‪ ،‬أو القطــاع العــام‪ ،‬كمــا ال يجــوز لهــم ابـرام عقــد‬ ‫الـ ت ز‬ ‫ـ�ام او توريــد أو مقاولــة أو نحوهــا معهــا‪ ،‬بالــذات أو بالوســاطة ويعتـ بـر باطــا كل تــرف مــن هــذه‬ ‫الترصفــات‪.‬‬ ‫ن ف‬ ‫و� نهايــة كل عــام‪ ،‬وعنــد نهايــة الخدمــة‪ ،‬كل مــن‪ :‬رئيــس‬ ‫مادة (‪ ) 401‬يقــدم إقـراراً بالذمــة الماليــة عنــد التعيـ يـ�‪ ،‬ي‬ ‫والقاليــم‪ ،‬وحــكام أ‬ ‫الت�يعيــة ف� االتحــاد أ‬ ‫الجمهوريــة‪ ،‬ونائبــه‪ ،‬وأعضــاء الســلطة ش‬ ‫القاليــم‪ ،‬والــوالة‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ـ� المدنيـ ي ن‬ ‫وغ�هــم مــن الموظفـ ي ن‬ ‫ـ�‬ ‫والــوزراء‪ ،‬وأعضــاء الســلطة القضائيــة‪ ،‬وأعضــاء الهيئــات المســتقلة ي‬ ‫والعسـ ي ن‬ ‫ـكري� الذيــن يحددهــم القانــون‪.‬‬ ‫‪83‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents