إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة
www.legislation-securite.tn
)1الحصول على معلومات بشأن الغرض من عالقة األعمال وطبيعتها.
)2الحصول ،عند لجوئهم إلى الغير ،على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف والتأكد من خضوع الغير لتشريع ورقابة
متصلين بمنع غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب واتخاذه التدابير الالزمة لذلك وقدرته ،في أقرب اآلجال ،على
توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة ،على أن تبقى مسؤولية التحقق من
هوية الحريف في كل األحوال محمولة عليهم.
وتتخذ هذه التدابير خاصة عند:
ربط العالقة،
القيام بمعامالت مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويالت
إلكترونية،
قيام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل لإلرهاب،
االشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها،
وعلى هؤالء األشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو الحت صوريتها بصفة
جلية ،االمتناع عن فتح الحساب أو بدء عالقة األعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة والنظر في القيام بتصريح بالشبهة.
الفصل 54ثالثا – أضيف بمقتضى الفصل 3من القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002على األشخاص المذكورين
بالفصل 72من هذا القانون تحيين البيانـــات المتعلقة بهوية حرفائهم وممارسة يقظة مستمرة.
تجاههم طيلة عالقات األعمال وتفحص ما يجريه حرفائهم من عمليات ومعامالت بدقة للتحقق من تناسقها مع ما توفر لديهم من بيانات حولهم
باعتبار نمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها وعند االقتضاء من مصدر أموالهم.
الفصل ( 54رابعا) – أضيف بمقتضى الفصل 3من القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002على األشخاص
المذكورين بالفصل 72من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:
التأكد من تطبيق فروعهم والشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج تدابير العناية الواجبة لمنع
غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب ،وإعالم سلطات الرقابة عندما تحول تشاريع البلدان المتواجدة بها دون تطبيق
تلك التدابير.
توفير أنظمة مناسبة إلدارة المخاطر عند التعامل مع أشخاص باشروا أو يباشرون وظائف عمومية عليا في بلد أجنبي
أو أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم والحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل إقامة عالقة أعمال معهم
أو مواصلتها وممارسة رقابة مشددة ومتواصلة على هذه العالقة واتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر أموالهم.
الفصل 54خامسا – أضيف بمقتضى الفصل 3من القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002على األشخاص
المذكورين بالفصل 72من هذا القانون عند إقامة عالقات مع مراسلين مصرفيين أجانب أو عالقات مماثلة:
جمع بيانات كافية حول المراسل األجنبي للتعرف على طبيعة أنشطته وتقييم سمعته ونجاعة نظام الرقابة الذي يخضع
له استنادا إلى مصادر المعلومات المتوفرة والتثبت في ما إذا سبق له الخضوع إلى تحقيق أو تدابير من قبل هيئة رقابة
متصلة بمنع غسل األموال أو مكافحة تمويل اإلرهاب،
الحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل التعامل مع المراسل األجنبي وتحديد التزامات الطرفين كتابيا.
االمتناع عن ربط عالقة مراسل مصرفي أو مواصلتها مع مصرف أجنبي صوري أو ربط عالقات مع مؤسسات أجنبية
ترخص لمصارف صورية في استعمال حساباتها.
الفصل 54سادسا – أضيف بمقتضى الفصل 3من القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002على األشخاص
المذكورين بالفصل 72من هذا القانون:
إيالء عناية خاصة لعالقات األعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان ال تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل
األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب،
إيالء عناية خاصة لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب باستعمال التكنولوجيات الحديثة واتخاذ تدابير إضافية ،عند
الضرورة ،للتوقي من ذلك،
وضع أنظمة مناسبة إلدارة المخاطر المرتبطة بعالقات األعمال التي تتم دون حضور مادي لألطراف.
الفصل ( 57جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002على األشخاص المذكورين بالفصل 72
من هذا القانون االحتفاظ ،مدة ال تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ االنتهاء من المعاملة أو إقفال الحساب ،بالسجالت والدفاتر وغيرها من
10 / 14