‫قاعدة ا��بيانات‬ ‫النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس‬ ‫الفصـل ‪ – 42‬تختص المحكمة االبتدائية بتونس بالنظر في الجرائم اإلرهابية‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 44‬تنطبق أحكام الفصلين ‪ 22‬و‪ 21‬من هذا القانون لدى محاكم القضاء‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 47‬على المحكمة أن تأذن باستصفاء ما حصل‪ ،‬مباشرة أو بصفة غير مباشرة‪ ،‬من الجريمة‪ ،‬ولو انتقل إلى أصول الجاني أو‬ ‫فروعه أو إخوته أو قرينه أو أصهاره‪ ،‬سواء بقيت تلك األموال على حالها أو ت ّم تحويلها إلى مكاسب أخرى‪ ،‬إال إذا أثبتوا أنها ليست من‬ ‫متحصّل الجريمة‪.‬‬ ‫وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنه يقع الحكم بخطية ال تق ّل في كل الحاالت عن قيمة األموال التي وقعت عليها الجريمة لتقوم‬ ‫مقام االستصفاء‪.‬‬ ‫وعلى المحكمة أيضا أن تأذن باستصفاء األسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المستعملة الرتكاب الجريمة‬ ‫أو لتسهيل ارتكابها‪ ،‬واألشياء التي يشكل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو االتجار فيها جريمة‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 45‬للمحكمة أيضا القضاء بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية للمحكوم عليه وأرصدته المالية أو بعضها إذا قامت شبهة‬ ‫قوية بشأن استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابية‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 45‬ال يوقف االعتراض تنفيذ عقوبة السجن في الجرائم اإلرهابية‪.‬‬ ‫القسـم التـــاسـع – فـي آليــــــات الحمايـة‬ ‫الفصـل ‪ – 48‬تتخذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم اإلرهابية وزجرها من قضاة ومأموري ضابطة‬ ‫عدلية وأعوان سلطة عمومية‪.‬‬ ‫وتشمل تدابير الحماية أيضا مساعدي القضاء والمتضرّر والشهود وكل من تكفّل‪ ،‬بأي وجه من األوجه‪ ،‬بواجب إشعار السلط ذات النظر‬ ‫بالجريمة‪.‬‬ ‫كما تنسحب التدابير المشار إليها‪،‬عند االقتضاء‪ ،‬على أفراد أسر األشخاص المشار إليهم بالفقرتين المتقدمتين وكل من يُخشى استهدافه من‬ ‫أقاربهم‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 42‬يمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة‪ ،‬حسب األحوال‪ ،‬في حاالت الخطر الملم وإن اقتضت الضرورة ذلك‪ ،‬إجراء أعمال‬ ‫البحث أو اإلذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير الالزمة لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه‪.‬‬ ‫ولهما أن يقرّرا استنطاق المتهم وتلقي تصريحات من يَرَ يَان فائدة في سماعه باستعمال وسائل االتصال المرئية أو المسموعة المالئمة دون‬ ‫ضرورة لحضور المعني باألمر شخصيا‪.‬‬ ‫وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن األشخاص الواقع سماعهم‪( .‬فقرة أخيرة جديدة – نقحت بمقتضى القان��ن عدد ‪ 57‬لسنة ‪3002‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪.)3002‬‬ ‫الفصـل ‪ – 70‬يمكن لألشخاص المذكورين بالفقرة الثالثة من الفصل المتقدّم‪ ،‬في صورة دعوتهم إلى اإلدالء بتصريحاتهم لدى مأموري‬ ‫الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية‪ ،‬أن يعيّنوا محل مخابراتهم لدى وكيل الجمهورية بتونس‪.‬‬ ‫و ُتضمّن‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬هوياتهم ومقرّاتهم األصلية بدفتر سرّي مرقّم وممضى يقع فتحه لهذا الغرض لدى وكيل الجمهورية بتونس‪.‬‬ ‫الفصل ‪( 70‬جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬يمكن في حاالت الخطر الملم‪ ،‬وإن‬ ‫اقتضت الضرورة ذلك‪ ،‬تضمين جميع المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية المتضرر والشهود وكل من تكفل‪ ،‬بأي وجه من األوجه‪،‬‬ ‫بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة‪ ،‬بمحاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف األصلي‪.‬‬ ‫وتضمّن‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬هوية األشخاص المعددين بالفقرة المتقدمة وغيرها من البيانات األخرى التي من شأنها الكشف عنهم‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫إمضاءاتهم بدفتر سري مرقم وممضى من وكيل الجمهورية بتونس يقع فتحه لديه للغرض‪.‬‬ ‫‪5 /14‬‬

Select target paragraph3