‫إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة‬ ‫‪www.legislation-securite.tn‬‬ ‫الفصـل ‪ – 73‬لذي الشبهة أو نائبه أن يطلبا من الجهة القضائية المتعهدة بالقضية الكشف عن هوية األشخاص المعددين بالفقرة األولى من‬ ‫الفصل المتقدم وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ االطالع على مضمون تصريحاتهم‪.‬ويُمكن للجهة القضائية ذات النظر اإلذن برفع‬ ‫التدبير المشار إليه والكشف عن هوية المعني باألمر إذا تبيّن لها جدّية الطلب ولم يكن هناك ما يُخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه‪ ،‬أو حياة‬ ‫أو مكاسب أفراد أسرته إلى خطر‪( .‬فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪.)3002‬‬ ‫والقرار الصادر برفض أو قبول الطلب غير قابل للطعن‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 72‬ال يمكن أن تنال تدابير الحماية‪ ،‬في كل الحاالت‪ ،‬من حق ذي الشبهة أو نائبه في االطالع على مضمون المحاضر وغيرها من‬ ‫أوراق الملف وذلك مع مراعاة أحكام الفصل ‪ 112‬من مجلة اإلجراءات الجزائية‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 74‬يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسة آالف إلى خمسين ألف دينار كل من عرّض حياة‬ ‫ي معطيات من شأنها‬ ‫األشخاص المقصودين بالحماية‪ ،‬أو مكاسبهم‪ ،‬أو حياة أو مكاسب أفراد أسرهم إلى خطر‪ ،‬وذلك باإلفصاح عمدا عن أ ّ‬ ‫الكشف عنهم لغاية إلحاق األذى بهم أو اإلضرار بمكاسبهم‪.‬‬ ‫القسـم العــــــاشـر – ف�� الجرائم اإلرهابية المرتكبة خارج تراب الجمهورية‬ ‫الفصـل ‪ – 77‬تكون المحاكم التونسية مختصّة بالنظر في الجرائم اإلرهابية المرتكبة خارج تراب الجمهورية في الصور التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي‪،‬‬ ‫‪ ‬إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية‪،‬‬ ‫‪ ‬إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسيّة يوجد مح ّل إقامته المعتاد داخل التراب‬ ‫التونسي‪ ،‬أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي‪ ،‬ولم تطلب السلط األجنبية المختصّة بالنظر‬ ‫تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات النظر‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 75‬ال تتوقف إثارة الدعوى العمومية‪ ،‬في الصور المنصوص عليها بالفصل ‪ 55‬من هذا القانون‪ ،‬على تجريم األفعال موضوع‬ ‫التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 75‬تختص النيابة العمومية دون سواها بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم اإلرهابية المرتكبة خارج تراب‬ ‫الجمهورية‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 78‬ال يجوز إثارة الدعوى العمومية‪ ،‬ضد مرتكبي الجرائم اإلرهابية‪ ،‬إذا أثبتوا سبق اتصال القضاء بها في الخارج‪ ،‬وفي صورة‬ ‫صدور الحكم بالعقاب‪ ،‬أنه ت ّم قضاء كامل مدة العقاب المحكوم بها‪ ،‬أو أن هذا العقاب سقط بمرور الزمن‪ ،‬أو شمله العفو‪.‬‬ ‫القسـم الحـــادي عشـر – فـي تسليـم المجرميـن‬ ‫الفصـل ‪ – 72‬ال يمكن اعتبار الجرائم اإلرهابية‪ ،‬بأي حال من األحوال‪ ،‬جرائم سياسية‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 50‬تستوجب الجرائم اإلرهابية التسليم‪ ،‬وفقا ألحكام الفصل ‪ 128‬وما بعده من مجلة اإلجراءات الجزائية‪ ،‬إذا ارتكبت خارج تراب‬ ‫الجمهورية من قبل شخص ال يحمل الجنسيّة التونسيّة‪ ،‬ضد أجنبي أو مصالح أجنبيّة أو شخص عديم الجنسيّة‪ ،‬ووجد مرتكبها بالتراب‬ ‫التونسيّ ‪.‬‬ ‫وال يت ّم التسليم إال ّ في صورة تلقي السلط التونسية ذات النظر طلبا قانونيا في ذلك‪ ،‬من قبل دولة مختصّة بالنظر وفقا لقانونها الداخلي‪ ،‬شريطة‬ ‫ّ‬ ‫البت في القضية من قبل المحاكم التونسيّة وفقا لقواعد اختصاصها‪.‬‬ ‫عدم سبق‬ ‫القسم الثــاني عشر – فـي سقـوط العقوبـات‬ ‫الفصـل ‪ – 50‬تسقط العقوبات المحكوم بها في الجرائم اإلرهابية‪ ،‬إذا كانت األفعال التي تتكوّ ن منها جناية‪ ،‬بمضي ثالثين عاما كاملة غير أنه‬ ‫ال يجوز للمحكوم عليه أن يقيم بمنطقة الوالية التي ارتكبت بها الجريمة دون رخصة من السلطة اإلدارية ذات النظر وإال استوجب العقوبات‬ ‫المقرّرة ألجل جريمة مخالفة منع اإلقامة‪.‬‬ ‫وتسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي عشرة أعوام كاملة‪.‬‬ ‫ويجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا‪.‬‬ ‫‪6 / 14‬‬

Select target paragraph3