الطلب .وحيث يقتضي هكذا تمديد ،على الموظف المختص تبليغ مق ّدم الطلب خطيا بذلك ،خالل الفترة األصلية
وتمنح األولوية للطلبات المق ّدمة من الصحافيين واألشخاص الذين يقومون بجمع األخبار وبوظائف ممن يعملون
خالل مهل زمنية معينة أو يطلبون معلومات تتعلق بمسائل تعنى بالصالح العام أو بالشأن العام.
مادة ( :)39أ-على الموظف المختص أن يمكن طالب المعلومات من الحصول عليها ويحدد له تكلفة ذلك ،عند
االقتضاء ،في حال طلب النسخ.
ب-إذا وجد الموظف المختص أن المعلومة المطلوبة يقع جزء منها تحت بند استثناء واحد أو أكثر من االستثناءات
المحددة في هذا القانون ،وهو يستند إلى هذا االستثناء ،فعليه تسليم الجزء غير المستثنى وإشعار مقدم الطلب خطيا
أن هناك جزء من المعلومة حجب عنه ،مح ّد ًدا على وجه الخصوص وخط ًّيا االستثناء المحدد في هذا القانون الذي
استند إليه الموظف المختص لحجب المعلومة المطلوبة.
ج – إذا قدم الطلب للحصول على المعلومات وكانت المعلومات متوفرة لدى المصدر بلغة أخرى أو بشكل مختلف
عم ا هو مطلوب يمكن االكتفاء بتسليمه المعلومات المطلوبة باللغة أو الشكل اللذين تتوفر فيهما طالما يحتويان على
المعلومات المطلوبة.
مادة ( :)21يجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يقدم لطالب المعلومة المطلوبة كافة الوثائق
التي تحتوي على المعلومة ورقيا ً أو الكترونيا ً وفقا ً للصيغة التي تتوفر لدى الجهة وكما هي مطلوبة من مقدم الطلب.
مادة ( :)23يجوز للموظف المختص إحالة الطلب لجهة أخرى بعد إشعار الطالب بذلك خالل الفترة الزمنية
األساسية المحددة في المادة ( )39من هذا القانون ،إذا تبين له أن عالقة تلك الجهة بالمعلومة أكبر وفي هذه الحالة
يعتبر الطلب وكأنه قدم إلى الجهة التي أحيل إليها في الوقت الذي ت ّم فيه تقديمه إلى الجهة األخرى وفقا للمادة ()39
من هذا القانون.
مادة ( :)22إذا تم رفض الطلب ،كلّيًا أو جزئ ًّيا فعلى الموظف المختص أن يبين في ر د مكتوب يسلمه للطالب
السبب في رفض الطلب ويجب أن ال يخرج السبب عن:
أ -أن المعلومة ليست بحوزة الجهة.
ب -أن المعلومة المطلوبة تقع في نطاق استثناء واحد أو أكثر من االستثناءات المحددة في هذا القانون وعدم انطباق
المادة ( )27على أن يتم اإلشارة إلى االستثناء /االستثناءات التي تم االستناد إليها.
مادة ( :)21في حالة عدم اقتناع مقدم الطلب بالقرار المتخذ ،يحق له عندئ ٍذ وف ًقا للمواد من ( )11إلى ( )12من هذا
القانون التظلم لدى مكتب المفوّ ض العام وله بعد ذلك اللجوء للقضاء إذا لم يقتنع بقرار مكتب المفوض العام.
الفصل الثالث
االستثناءات
مادة ( :)24مع مراعاة أحكام المواد (/21 ،39، 4ب )27 ، 21،من هذا القانون ،يجب على الموظف المختص
رفض أي طلب للحصول على المعلومات إذا كانت تحتوي على:
أ -تفاصيل عن األسلحة والتكتيكات الدفاعية واإلستراتيجيات والقوات العسكرية السرية أو العمليات العسكرية التي
تهدف إلى حماية الوطن؛
ب -المسائل السرية المتعلقة بالسياسة الخارجية المخصصة للشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية.
ج -المعلومة المتبادلة مع دولة أخرى تم االتفاق معها على إبقاء المعلومة سرية قبل تبادل أو منح هذه المعلومة.
د -المعلومة التي من شأن اإلفصاح عنها التسبب بضرر جسيم وبقاؤها محجوبة يساعد على:
1منع جريمة أو اكتشافها.2اعتقال أو محاكمة جناة.3-إدارة العدالة.