المقدمة أن يتقدم بتقرير إلى مجلس النواب التخاذ اإلجراءات المناسبة.
و-إصدار القرارات والتوصيات إلى الجهات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة ( : )42يجب على المفوض العام تقديم تقارير دورية كل أربعة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك إلى كل من
رئيس الجمهورية ،مجلس النواب ،مجلس الوزراء ،ويجب أن تحتوي هذه التقارير على:
أ -حاالت االمتناع غير المبرر عن تقديم المعلومات.
ب -اإلشكاالت التنفيذية التي تواجهه في تنفيذ مهامه.
ج -أعمال وأنشطة المكتب المتعلقة بحق الحصول على المعلومات.
د -أية مواضيع أخرى يرى المفوض العام أنها مناسبة.
مادة ()41يكون المقر الرئيسي للمكتب في العاصمة صنعاء وله أن ينشئ فروعا ً في أمانة العاصمة والمحافظات
األخرى.
الباب الثالث
حماية المعلومات
مادة ( :)44تحتفظ كل جهة بمخزون احتياطي آمن متضمنا ً نسخا ً لكل ما لديها من معلومات تتصل باختصاصاتها
وأنشطتها الرسمية ،ويراعى في ذلك إدخال الوسائل واآلليات الحديثة لحفظ المعلومات للتقليل من حيز و أماكن
األرشفة واستخدام الفهرسة الحديثة التي تسهل عملية الحصول على المعلومات.
مادة ( :)41ال يجوز الدفع بقصور أو غياب أنظمة أمنية المعلومات لتبرير القيام بفعل غير مشروع يكون من شأنه
إلحاق الضرر بالمعلومات.
مادة ( :)46ينشأ ضمن وحدة المعلومات في كل جهة مستوى إداري مناسب يختص باإلشراف والرقابة على تطبيق
معايير أمنية المعلومات لدى الجهات.
مادة ( :)47كل نظام من أنظمة المعلومات المستخدمة لدى الجهات يجب أن تتوفر فيه القدرة على التحقق وإثبات
مسؤولية التصرفات في إدخال ومعالجة وحفظ واسترجاع المعلومات والوصول للنظام وكل البيانات الموجودة فيه.
مادة ( :)48كافة النظم والبرمجيات التطبيقية التي يتم إدخالها وبناؤها واستخدامها لدى الجهات يجب أن تتوافر فيها
المعايير األمنية التي تضمن موثوقيتها وسالمة انتظام تشغيلها ،ويجب تطوير هذه المعايير األمنية بانتظام ،وفي
الوقت المناسب.
مادة ( : )49على كافة الجهات وضع وتطبيق القواعد واإلجراءات اإلدارية والفنية والفيزيائية الكافية لحماية نظم
وشبكات المعلومات لديها وتأمين استمرارية وانتظام تشغيلها.
الباب الرابع
حماية الخصوصية
مادة ( :)11ال يجوز ألي جهة جمع أو معالجة أو حفظ أو استخدام البيانات الشخصية للمواطن ،خالفا ً للدستور
والقوانين النافذة.
مادة ( :)13يكون جمع ومعالجة وحفظ واستخدام أي جهة للبيانات الشخصية في حدود ما يتصل باالختصاصات
والمهام الرسمية لهذه الجهة المخولة بذلك وبما يعد ضروريا ً لقيامها باختصاصاتها ومهامها تلك.
مادة ( :)12بمراعاة المواد ( )14( ،)26ال يجوز للجهة التي تحتفظ ببيانات شخصية نشر هذه البيانات الشخصية أو
إعطائها لطرف ثالث إال بموافقة كتابية ممن تخصه هذه البيانات.
مادة (): 11ال يجوز تقديم بيانات شخصية ألي دولة أ�� جهة خارجية أخرى ال تتوفر لديها ضمانات قانونية مماثلة
لحماية الخصوصية.
مادة (): 14ال يجوز ألي جهة استخدام البيانات الشخصية في غير األغراض التي جمعت من أجلها.