‫‪.2‬‬ ‫العمل مع المنظمات والجمعيات المعنية بشؤون األشة لتعزيز سالمة األطفال عىل ى‬ ‫اإلنبنت‪.‬‬ ‫ى‬ ‫الن يشملها هذا‬ ‫‪.3‬‬ ‫إجراء البحوث‪ ،‬ورصد التطورات يف مجاالت التكنولوجيا المتصلة بالمسائل ي‬ ‫القانون وإعداد التقارير أو التوصيات بشأنها‪.‬‬ ‫المادة )‪(28‬‬ ‫ً‬ ‫يقع باطال كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة )‪(29‬‬ ‫ئ‬ ‫القضان‪ ،‬قرار من النائب العام‬ ‫لموظق الوزارة‪ ،‬الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط‬ ‫يكون‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫الن تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫باالتفاق مع الوزير‪ ،‬ضبط وإثبات الجرائم ي‬ ‫المادة )‪(30‬‬ ‫المخاطبي بأحكام هذا القانون‪ ،‬توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه‪ ،‬وذلك خالل ستة أشهر من‬ ‫عىل‬ ‫ر‬ ‫تاري خ العمل به‪.‬‬ ‫بناء عىل ى‬ ‫ويجوز بقرار من مجلس الوزراء‪ً ،‬‬ ‫اقباح الوزير‪ ،‬مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة‪.‬‬ ‫المادة )‪(31‬‬ ‫يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة )‪(32‬‬ ‫عىل جميع الجهات المختصة‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ هذا القانون‪ُ .‬‬ ‫وي ر‬ ‫نش يف الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫تميم بن حمد آل ثان‬ ‫أمب دولة قطر‬ ‫ر‬ ‫تعتب رسمية ى‬ ‫الرسم هو القانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد ‪ 15‬لسنة ‪ 2016‬المتواجدة عىل موقع ‪almeezan.qa‬‬ ‫ويبق المرجع‬ ‫هذه الوثيقة ال ر‬ ‫ي‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents