ألحكام القانون رقم ( )2لسنة 2011المشار إليه.
الفصل الثان
حقوق األفراد
المادة )(3
كل فرد الحق يف حماية خصوصية بياناته الشخصية ،وال يجوز معالجة تلك البيانات إال يف إطار الشفافية
ً
ى
واحبام كرامة اإلنسان والممارسات المقبولة ،وفقا ألحكام هذا القانون.
واألمانة
المادة )(4
ال يجوز للمراقب معالجة البيانات الشخصية ،إال بعد الحصول عىل موافقة الفرد ،ما لم تكن المعالجة
ُ
ضورية لتحقيق غرض ر
الغب الذي ترسل إليه البيانات.
مشوع للمراقب أو ر
المادة )(5
يجوز للفرد ،يف أي وقت ،ما يل:
.1
.2
سحب موافقته السابقة عىل معالجة بياناته الشخصية.
ى
ى
الن جمعت
االعباض عىل معالجة بياناته الشخصية إذا كانت ر
غب ضورية لتحقيق األغراض ي
تميبية أو مجحفة أو مخالفة للقانون.
من أجلها ،أو كانت زائدة عىل متطلباتها ،أو ر
.3
السابقي ،أو عند
طلب حذف بياناته الشخصية أو محوها يف الحاالت المشار إليها يف البندين
ر
مبر لالحتفاظ بها لدى
انتهاء الغرض الذي تمت من أجله معالجة تلك البيانات ،أو إذا لم يكن هناك ر
المراقب.
.4
ً
طلب تصحيح بياناته الشخصية ،مرفقا به ما يثبت صحة طلبه.
المادة )(6
للفرد ،يف أي وقت ،الوصول إىل بياناته الشخصية وطلب مراجعتها ،يف مواجهة أي مراقب ،وله بوجه
يىل:
خاص الحق فيما ي
تعتب رسمية ى
الرسم هو القانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد 15لسنة 2016المتواجدة عىل موقع almeezan.qa
ويبق المرجع
هذه الوثيقة ال ر
ي
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents