‫المادة (‪)7‬‬ ‫يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة (‪ )29‬فقرة أولى من القانون رقم (‪ )31‬لسنة ‪ 1970‬بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم‬ ‫(‪ )16‬لسنة ‪ ، 1960‬كل من ارتكب أحد األفعال المنصوص عليها بالمادة (‪ )28‬من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه‬ ‫عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون ‪.‬‬ ‫المادة (‪)8‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تجاوز ثالثين ألف دينار أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين ‪ ،‬كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات‬ ‫المنصوص عليها في هذا القانون ‪ ،‬بقصد اإلتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم ‪ ،‬أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية‬ ‫وما في حكمها ‪ ،‬أو تسهيل ذلك في غير األحوال المصرح بها قانوناً ‪.‬‬ ‫المادة (‪)9‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف دينار وال تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من قام عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ‪ ،‬بغسل أموال أو‬ ‫بتحويل أموال غير مشروعة أو بنقلها أو بتمويه أو بإخفاء مصدرها غير المشروع ‪ ،‬أو قام باستخدامها أو اكتسابها أو حيازتها‬ ‫مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع ‪ ،‬وذلك‬ ‫بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك األموال ‪.‬‬ ‫المادة (‪)10‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف دينار وال تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من أنشأ موقعاً لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر عن أيهم ا معلومات على الشبكة المعلوماتية‬ ‫أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية ‪ ،‬لتسهيل االتصاالت بأحد قياداتها أو أعضائها ‪ ،‬أو ترويج‬ ‫أفكارها ‪ ،‬أو تمويلها ‪ ،‬أو نشر كيفية تصنيع األجهزة الحارقة ‪ ،‬أو المتفجرة ‪ ،‬أو أية أدوات تستخدم في األعمال اإلرهابية ‪.‬‬ ‫المادة (‪)11‬‬ ‫ال تقل عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها األقصى إذا اقترنت الجريمة بأي من الظروف اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ارتكاب الجريمة من خالل عصابة منظمة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬شغل الجاني وظيفة عامة وارتكابه لها مستغالً سلطته أو نفوده‪.‬‬ ‫صر ومن في حكمهم من ناقصي األهلية أو استغاللهم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬التغرير بال ُق ّ‬ ‫‪ - 4‬صدور أحكام سابقة من المحاكم الوطنية ‪ ،‬أو األجنبية بموجب االتفاقيات المصادق عليها بإدانة الجاني بجرائم مماثلة‬ ‫‪.‬‬ ‫المادة (‪)12‬‬

Select target paragraph3