‫يحق لورثة الشخص الطبيعي ذي الصفة مطالبة المسؤول عن المعالجة بإدخال التعديالت‬ ‫المستجدة بعد وفاة مورثهم‪.‬‬ ‫الجزء الثاني‪ :‬حاالت خاصة‬ ‫المادة ‪ :44‬منع االطالع على بعض البيانات‬ ‫عندما تتعلق المعالجات بأمن الدولة أو الدفاع الوطني أو األمن العام‪ ،‬التي تقوم بها‬ ‫االدارات العامة أو االشخاص من القطاع الخاص المكلفين بمهمة الخدمة‪ ،‬فإنه خالفا للمواد‬ ‫‪ 41‬و‪ ، 43‬ال يمكن إطالع الشخص ذي الصفة على البيانات ذات الطابع الشخصي‬ ‫يعرض غاياتها أو أمن الدولة أو الدفاع الوطني‬ ‫الخاصة به‪ ،‬موضوع المعالجة‪ ،‬إذا كان ذلك ِّ‬ ‫أو األمن العام للخطر‪.‬‬ ‫يقدم طلب االطالع الى الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي والحريات‪،‬‬ ‫التي تعين أحد أعضائها المنتمي أو الذي كان ينتمي الى مجلس شورى الدولة أو محكمة‬ ‫التمييز أو ديوان المحاسبة‪ ،‬إلجراء التحقيقات الالزمة واعالم مقدم الطلب‪ .‬ويمكن تعيين‬ ‫مساعد من العاملين في هذه الهيئة لمعاونة العضو المنتدب لهذه المهمة‪ .‬واذا تبين للهيئة‪،‬‬ ‫بالتنسيق مع مسؤول المعالجة‪ ،‬أن االطالع على هذه البيانات ال يعرض الغرض من‬ ‫معالجتها للخطر‪ ،‬فإنها تطلع مقدم الطلب عليها بغية القيام بالتعديالت الضرورية‪.‬‬ ‫المادة ‪ :45‬الملفات العامة والطبية‬ ‫يخضع حق األفراد في الوصول إلى السجالت والملفات العامة والملفات الطبية التي تحتوي‬ ‫على بيانات ذات طابع شخصي لألحكام القانونية والتنظيمية التي ترعاها‪.‬‬ ‫في مطلق األحوال‪ ،‬ال يمكن إطالع الشخص المعني ببيانات طبية ذات طابع شخصي على‬ ‫هذه البيانات إال بواسطة طبيب يعينه لهذه الغاية‪.‬‬ ‫المادة ‪ :46‬استثناءات‬ ‫ال تطبق أحكام المواد ‪ 41‬و‪ 42‬و‪ 43‬من هذا القانون على معالجة البيانات ذات الطابع‬ ‫الشخصي المن ّفذة فقط لغايات التعبير األدبي والفني أو لغايات الممارسة المهنية لنشاط‬ ‫التقيد بآداب هذه المهنة‪.‬‬ ‫صحافي في حدود ّ‬ ‫ال تحول الفقرة السابقة دون تطبيق القوانين التي تلحظ شروط ممارسة حق الرد والتي تنظم‬ ‫التعرض للحياة الخاصة ولسمعة األشخاص‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪24‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents