‫على كل مزود لخدمات الكترونية أن يضبط جردة حديثة بكل الخروقات الحاصلة وخاصة‬ ‫لجهة اثارها والتدابير المتخذة لمعالجتها‪ ،‬وتضعها بتصرف الهيئة‪.‬‬ ‫الجزء الثاني‪:‬أحكام جزائية‬ ‫المادة ‪ :50‬مخالفة شروط المعالجة‬ ‫يعاقب بالغرامة الجناحية من ثالثماية الف ليرة لبنانية إلى ثالثين مليون ليرة لبنانية وبالحبس‬ ‫من ثالثة أشهر حتى ثالث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين‪:‬‬ ‫ كل من أقدم على معالجة بيانات ذات طابع شخصي دون تقديم تصريح‪ ،‬أو دون‬‫االستحصال على ترخيص مسبق قبل المباشرة بعمله وفقا" ألحكام الباب الرابع من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬كل من أقدم على جمع أو معالجة بيانات ذات طابع شخصي دون التقيد بالقواعد المقررة‬ ‫وفق أحكام الفصل الثاني من هذا الباب‪.‬‬ ‫ كل من أقدم‪ ،‬ولو باإلهمال‪ ،‬على إفشاء معلومات ذات طابع شخصي موضوع معالجة‬‫مخولين االطالع عليها‪.‬‬ ‫ألشخاص غير ّ‬ ‫‪ -‬كل من يعرقل عمل الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي والحريات‪.‬‬ ‫المادة ‪ :51‬مخالفة حق االطالع والتصحيح‬ ‫يعاقب بالغرامة الجناحية من ماية وخمسون ألف ليرة لبنانية إلى خمسة عشر مليون ليرة‬ ‫لبنانية كل مسؤول عن معالجة بيانات ذات طابع شخصي رفض االجابة في مهلة وجيزة أو‬ ‫أجاب بصورة غير صحيحة أو ناقصة على طلب الشخص المعني بالمعالجة أو وكيله في‬ ‫شأن حق االطالع أو التصحيح المشار اليه في الفصل الرابع من هذا الباب‪.‬‬ ‫المادة ‪ :52‬تكرار‬ ‫في حال تكرار أي فعل من األفعال المنصوص عليها في هذا الفصل‪ ،‬تُشدد العقوبات‬ ‫والغرامات المذكورة في المواد أعاله من الثلث إلى النصف‪.‬‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents