إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة
www.legislation-securite.tn
الفصل – 9تتمتع الهيئة بميزانية مستقلة يعدها رئيسها ويصادق عليها مجلسها .
تتكون ميزانية الهيئة من عنوان أول وعنوان ثاني .
يتضمن العنوان األول نفقات التصرف والموارد االعتيادية .
وتشمل الموارد االعتيادية :
الموارد الذاتية.
االعتمادات المخصصة لها من ميزانية الدولة.
التبرعات والهبات والوصايا.
الموارد المختلفة .
ويتضمن العنوان الثاني نفقات وموارد التنمية بما في ذلك منح التجهيز المسندة لها من ميزانية الدولة .
ال تنطبق األحكام المتعلقة بالرقابة العامة للمصاريف العمومية على نفقات الهيئة وتخضع حساباتها لمراقبة مراقب الدولة ولدائرة
المحاسبات .
الفصل – 10تعد الهيئة تقريراً سنويا ً يتضمن :
���
نسخة من تقرير التدقيق والرقابة على حسابات الهيئة .بيان النتائج والوضعية المالية للهيئة،
الميزانية التقديرية للسنة المالية الموالية،
عرضا ً لمختلف األنشطة التي تولتها خالل السنة الماضية،
المعطيات المتعلقة باستطالعات الرأي وسبر األراء والعقوبات التي وقع تسليطها أو المذكرات التي وجهتها للمؤسسات .
االقتراحات والتوصيات.
وينشر هذا التقرير ويوضع على الموقع االلكتروني للهيئة .
الفصل – 11تتولى مصالح المعهد الوطني لإلحصاء كتابة الهيئة .
الفصل – 12يشترط في ممارسة األنشطة المبينة بالفصل األول من هذا القانون أن يكون شخصا ً معنويا ً متكونا في شكل شركة خفية االسم
أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفق أحكام القانون التجاري التونسي ووفق أحكام هذا القانون.
ال يجب أن يقل رأس مال المؤسسات المشار إليها بالفقرة السابقة عن مائة ألف دينار محرر بالكامل .
الفصل – 13ال يجوز للمؤسسات المشار إليها في الفصل السابق ممارسة األنشطة المشار إليها بالفصل األول إال بعد إمضاء كراس شروط
تضعه الهيئة الوطنية الستطالعات الرأي وسبر األراء يحدد المبادئ العامة والقواعد السلوكية المنطبقة على القطاع .
ويمكن للهيئة الوطنية الستطالعات الرأي وسبر األراء ،بصورة وقتية ،أن تمنح المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط تصريحا ً بممارسة
أنشطة استطالعات الرأي وسبر األراء إلى حين إعداد كراس الشروط ونشره للعموم .وال يمكن أن تتجاوز مدة التصريح الوقتي أجل ستة
أشهر قابل للتجديد مرة واحدة .
الفصل – 14تتولى الهيئة ضبط إجراءات تطبيق الفصول السابقة وبقية أحكام القانون بقرار يتخذ بأغلبية أصوات أعضائها يتم نشره
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
الفصل – 15على كل مؤسسة مصنفة وفق أحكام الباب الثالث تنوي القيام باستطالع للرأي أو سبر لألراء ،أن تودع لدى الهيئة عشرة أيام
على األقل قبل ذلك ،ملفا ً يتضمن بالخصوص المعطيات التالية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
اسم المؤسسة المكلفة.
اسم وصفة الهيكل أو الشخص الذي طالبها بالقيام باستطالع الرأي أو سبر األراء .
عدد األشخاص الذين سيقع استجوابهم .
تواريخ القيام باالستجوابات ونشرها .
النص الكامل لألسئلة التي سيتم طرحها على الجمهور المستجوب .
هامش الخطأ .
االعتراف بحق كل من يهمه األمر االطالع على الملف.
الفصل – 16يجب على المؤسسات المشار إليها سابقا ً أن تودع لدى الهيئة قبل نشر نتائج استطالع الرأي أو سبر األراء ملفا ً يتضمن
��الخصوص:
2/3