‫إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة‬ ‫‪www.legislation-securite.tn‬‬ ‫الفصل ‪ – 9‬تتمتع الهيئة بميزانية مستقلة يعدها رئيسها ويصادق عليها مجلسها ‪.‬‬ ‫تتكون ميزانية الهيئة من عنوان أول وعنوان ثاني ‪.‬‬ ‫يتضمن العنوان األول نفقات التصرف والموارد االعتيادية ‪.‬‬ ‫وتشمل الموارد االعتيادية ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫الموارد الذاتية‪.‬‬ ‫االعتمادات المخصصة لها من ميزانية الدولة‪.‬‬ ‫التبرعات والهبات والوصايا‪.‬‬ ‫الموارد المختلفة ‪.‬‬ ‫ويتضمن العنوان الثاني نفقات وموارد التنمية بما في ذلك منح التجهيز المسندة لها من ميزانية الدولة ‪.‬‬ ‫ال تنطبق األحكام المتعلقة بالرقابة العامة للمصاريف العمومية على نفقات الهيئة وتخضع حساباتها لمراقبة مراقب الدولة ولدائرة‬ ‫المحاسبات ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 10‬تعد الهيئة تقريراً سنويا ً يتضمن ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪���‬ ‫‪‬‬ ‫نسخة من تقرير التدقيق والرقابة على حسابات الهيئة ‪.‬بيان النتائج والوضعية المالية للهيئة‪،‬‬ ‫الميزانية التقديرية للسنة المالية الموالية‪،‬‬ ‫عرضا ً لمختلف األنشطة التي تولتها خالل السنة الماضية‪،‬‬ ‫المعطيات المتعلقة باستطالعات الرأي وسبر األراء والعقوبات التي وقع تسليطها أو المذكرات التي وجهتها للمؤسسات ‪.‬‬ ‫االقتراحات والتوصيات‪.‬‬ ‫وينشر هذا التقرير ويوضع على الموقع االلكتروني للهيئة ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 11‬تتولى مصالح المعهد الوطني لإلحصاء كتابة الهيئة ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 12‬يشترط في ممارسة األنشطة المبينة بالفصل األول من هذا القانون أن يكون شخصا ً معنويا ً متكونا في شكل شركة خفية االسم‬ ‫أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفق أحكام القانون التجاري التونسي ووفق أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ال يجب أن يقل رأس مال المؤسسات المشار إليها بالفقرة السابقة عن مائة ألف دينار محرر بالكامل ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 13‬ال يجوز للمؤسسات المشار إليها في الفصل السابق ممارسة األنشطة المشار إليها بالفصل األول إال بعد إمضاء كراس شروط‬ ‫تضعه الهيئة الوطنية الستطالعات الرأي وسبر األراء يحدد المبادئ العامة والقواعد السلوكية المنطبقة على القطاع ‪.‬‬ ‫ويمكن للهيئة الوطنية الستطالعات الرأي وسبر األراء‪ ،‬بصورة وقتية‪ ،‬أن تمنح المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط تصريحا ً بممارسة‬ ‫أنشطة استطالعات الرأي وسبر األراء إلى حين إعداد كراس الشروط ونشره للعموم‪ .‬وال يمكن أن تتجاوز مدة التصريح الوقتي أجل ستة‬ ‫أشهر قابل للتجديد مرة واحدة ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 14‬تتولى الهيئة ضبط إجراءات تطبيق الفصول السابقة وبقية أحكام القانون بقرار يتخذ بأغلبية أصوات أعضائها يتم نشره‬ ‫بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ‪.‬‬ ‫الفصل ‪– 15‬على كل مؤسسة مصنفة وفق أحكام الباب الثالث تنوي القيام باستطالع للرأي أو سبر لألراء‪ ،‬أن تودع لدى الهيئة عشرة أيام‬ ‫على األقل قبل ذلك‪ ،‬ملفا ً يتضمن بالخصوص المعطيات التالية ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫اسم المؤسسة المكلفة‪.‬‬ ‫اسم وصفة الهيكل أو الشخص الذي طالبها بالقيام باستطالع الرأي أو سبر األراء ‪.‬‬ ‫عدد األشخاص الذين سيقع استجوابهم ‪.‬‬ ‫تواريخ القيام باالستجوابات ونشرها ‪.‬‬ ‫النص الكامل لألسئلة التي سيتم طرحها على الجمهور المستجوب ‪.‬‬ ‫هامش الخطأ ‪.‬‬ ‫االعتراف بحق كل من يهمه األمر االطالع على الملف‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 16‬يجب على المؤسسات المشار إليها سابقا ً أن تودع لدى الهيئة قبل نشر نتائج استطالع الرأي أو سبر األراء ملفا ً يتضمن‬ ‫��الخصوص‪:‬‬ ‫‪2/3‬‬

Select target paragraph3