باالغلبية المطلقة لعدد اعضائه فاذا لم تقبل االستقالة فمن حقه خالل ثالثة اشهر ان يقدم االستقالة وعلى مجلس النواب
ان يقبلها .
المــادة( :)116في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس
لمدة ال تزيد عن ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خاللها اجراء انتخابات جديدة للرئيس وفي حالة خلو
منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا يتولى مهام الرئاسة مؤقتا رئاسة مجلس النواب واذا كان مجلس النواب منحال
حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتا ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خالل مدة ال تتجاوز
ستين يوما من تاريخ اول اجتماع لمجلس النواب الجديد .
المــادة( :)117يحدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية وال يجوز له ان يتقاضى اي مرتب او مكافاة اخرى .
المــادة( :)118ال يجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدته ان يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة او عمال تجاريا او ماليا
او صناعيا كما ال يجوز له ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني او ان يؤجرها او يبيعها
شيئا من امواله او يقايضها عليه .
المــادة( :)119يتولى رئيس الجمهورية االختصاصات التالية:ـ
1ـ تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج .
2ـ دعوة الناخبين في الموعد المحدد الى انتخاب مجلس النواب .
3ـ الدعوة الى االستفتاء العام .
4ـ تكليف من يشكل الحكومة واصدار القرار الجمهوري بتسمية اعضائها .
5ـ يضع باالشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور .
6ـ دعوة مجلس الوزراء الى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة الى ذلك .
7ـ تسمية اعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقا للقانون .
8ـ اصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها واصدار الق اررات المنفذة لها .
9ـ تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقا للقانون .
11ـ انشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون .
11ـ منح النياشين واالوسمة التي ينص عليها القانون او االذن بحمل النياشين التي تمنح من دول اخرى .
12ـ اصدار قرار المصادقة على المعاهدات واالتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب .
13ـ المصادقة على االتفاقيات التي ال تحتاج الى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء .
14ـ انشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقا للقانون .
15ـ اعتماد الممثلين للدول والهيئات الجنبية .
16ـ منح حق اللجؤ السياسي .
17ـ اعالن حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقا للقانون .
18ـ يتولى اي اختصاصات اخرى ينص عليه الدستور والقانون .
المــادة( :)121يصدر رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء الق اررات واللوائح
الالزمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح واالدارات العامة على ان ال يكون في اي منها تعطيل الحكام القوانين او اعفاء من
تنفيذها وله ان يفوض غيره في اصدار تلك اللوائح والق اررات ويجوز ان يعين القانون من يصدر اللوائح والق اررات الالزمة
لتنفيذه .
المــادة( :)121يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents