‫المــادة(‪ :)138‬يدير رئيس الوزراء اعمال المجلس ويراس اجتماعاته وهو الذي يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة‬ ‫العامة للدولة ويشرف ويعمل على تنفيذ ق اررات مجلس الوز ارء والسياسة العامة للدولة بشكل موحد ومنسق وله ان يطلب‬ ‫من اعضاء المجلس التقارير في اي شان من شئون ا��و ازرات واالختصاصات التي يباشرونها والمهام التي يكلفون بها وهم‬ ‫ملزمون بذلك ‪.‬‬ ‫المــادة(‪1 :)139‬ـ لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق احالة رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء الى التحقيق والمحاكمة‬ ‫بناء على اقتراح مقدم من‬ ‫عما يقع منهم من جرائم اثناء تادية اعمال وظائفهم او بسببها ويكون قرار مجلس النواب باالتهام ً‬ ‫خمس اعضائه على االقل وال يصدر قرار االتهام اال باغلبية ثلثي اعضاء المجلس ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ يوقف من يتُهم ممن ذكروا في الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة عن عمله الى ان يفصل في امره وال يحول انتهاء خدمته دون‬ ‫اقامة الدعوى عليه او االستمرار فيها ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء واجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ تسري احكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)141‬عند استقالة الو ازرة او اقالتها او سحب الثقة منها تكلف الو ازرة بتصريف الشئون العامة العادية ماعدا‬ ‫التعيين والعزل حتى تشكل الو ازرة الجديدة ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)141‬يجوز لرئيس الوزراء اذا تبين ان تعاونه مع احد اعضاء مجلس الوزراء قد اصبح مستحيال ان يطلب من‬ ‫رئيس الجمهورية اعفاء العضو المعنى ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)142‬اذا لم يعد في استطاعة رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته او اذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة او‬ ‫سحبها منها او تم اجراء انتخابات عامة لمجلس النواب وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة الى رئيس‬ ‫الجمهورية ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)143‬اذا قدم اغلبية اعضاء مجلس الوزراء استقالتهم وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)144‬يتولى كل وزير االشراف على شئون و ازرته وتوجيه ادارتها وفروعها في جميع انحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ‬ ‫السياسة العامة للحكومة في و ازرته ويبين القانون الحاالت التي يمكن فيها للوزير اصدار الق اررات لتنفيذ القوانين ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)145‬تُقسم اراضي الجمهورية اليمنية الى وحدات ادارية يبين القانون عددها وحدودها وتقسيماتها واالسس‬ ‫والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم االداري كما يبين القانون طريقة ترشيح وانتخاب او اختيار وتعيين رؤسائها‬ ‫ويحدد اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)146‬تتمتع الوحدات االدارية بالشخصية االعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً ح اًر مباش اًر ومتساوياً‬ ‫على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهماتها وصالحياتها في حدود الوحدة االدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط‬ ‫والموازنات االستثمارية للوحدة االدارية كما تقوم باالشراف والرقابة والمحاسبة الجهزة السلطة المحلية وفقا للقانون ويحدد‬ ‫القانون طريقة الترشيح واالنتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات اعضائها ودورها في‬ ‫تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وجميع االحكام االخرى المتصلة بها وذلك بمراعاة اعتماد مبدا الالمركزية االدارية والمالية‬ ‫كاساس لنظام االدارة المحلية ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)147‬تعتبر كل من الوحدات االدارية والمجالس المحلية جزءاً ال يتج از من سلطة الدولة ويكون المحافظون‬ ‫محاسبين ومسئولين امام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقرار اتهما ُملزمة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحاالت‬ ‫ويحدد القانون طريقة الرقابة على اعمال المجالس المحلية ‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents