‫المــادة(‪ :) 76‬يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية امام المجلس اليمين الدستورية في جلسة علنية ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)77‬يتقاضى رئيس مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة وبقية اعضاء المجلس مكافاة عادلة يحددها القانون وال‬ ‫يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافاة المذكورة اذا كانوا اعضاء في مجلس النواب ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 78‬اذا خال مكان عضو من اعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما ال يقل عن سنة انتخب خلف له‬ ‫خالل ستين يوما من تاريخ اعالن قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 79‬ال يجوز لعضو مجلس النواب ان يتدخل في االعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية‬ ‫‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)81‬ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي او اي وظيفة عامة ويجوز الجمع بين‬ ‫عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 81‬ال يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من االحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها او يورها للمجلس او االحكام‬ ‫واآلراء التي يبديها في عمله في المجلس او لجانه او بسبب التصويت في الجلسات العلنية او السرية وال يطبق هذا الحكم‬ ‫على ما يصدر من العضو من قذف او سب ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)82‬ال يجوز ان ُيتخذ نحو عضو مجلس النواب اي اجراء من اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس‬ ‫او اي اجراء جزائي اال باذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس وفي هذه الحالة يجب اخطار المجلس فو ار وعلى‬ ‫المجلس ان يتاكد من سالمة االجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على اذن من هيئة الرئاسة ويخطر‬ ‫المجلس عند اول انعقاد الحق له بما اتخذ من اجراءات ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)83‬يوجه اعضاء مجلس النواب استقالتهم الى المجلس وهو الذي يقبل استقالتهم ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 84‬ال يجوز اسقاط عضوية اي عضو من اعضاء مجلس النواب اال اذا فقد احد شروط العضوية المنصوص‬ ‫عليها في هذا الدستور او اخل اخالال جسيما بواجبات العضوية وفقا لما تحدده الالئحة الداخلية للمجلس ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)85‬لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلهاعلى ان القوانين الماليةالتي تهدف الى‬ ‫زيادة او الغاء ضريبة قائمة او تخفيضها اواالعفاء من بعضها او التي ترمي الى تخصيص جزء من اموال الدولة لمشروع‬ ‫ما فال يجوز اقتراحها اال ��ن قبل الحكومة او عشرين في المائة (‪ )%21‬من النواب علىاالقل وكل مقترحات القوانين‬ ‫المقدمة من عضو او اكثر من اعضاء مجلس النواب ال تحال الى احدى لجان المجلس اال بعد فحصها امام لجنة خاصة‬ ‫البداء الراي في جواز نظر المجلس فيها فاذا قرر المجلس نظر اي منها يحال الى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير‬ ‫عنه واي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس ال يجوز تقديمه ثانية في نفس دور االنعقاد ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 86‬يقدم رئيس مجلس الوزراء خالل خمسة وعشرين يوما على االكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام‬ ‫الى مجلس النواب للحصول على الثقة باالغلبية لعدد اعضاء المجلس واذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي الى‬ ‫دورة انعقاد غير عادية والعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على‬ ‫االغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)87‬يقر مجلس النواب خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد تلك الخطط وكيفية‬ ‫عرضها والتصويت عليها واصدارها ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)88‬أ‪ -‬يجب عرض مشروع الموا زنه العامة على مجلس النواب قبل شهرين على االقل من بدء السنه المالية‬ ‫بابا وتصدر بقانون وال يجوز لمجلس النواب ان يعدل مشروع الموازنة اال بموافقة‬ ‫بابا ً‬ ‫ويتم التصويت على مشروع الموازنة ً‬ ‫الحكومة وال يجوز تخصيص اي ايراد من االيرادات لوجه معين من اوجه الصرف اال بقانون واذا لم يصدر قانون الموازنة‬ ‫الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة الى حين اعتماد الموازنة الجديدة ‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents