ﻣﺎﺩﺓ ) ( 208ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﻘﻞ ﺣﻖ
ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﱂ ﻳﻌﲔ
-1إذا ورد اﻻﻟﺗزام ﺑﻧﻘل ﺣق ﻋﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻟم ﯾﻌﯾن إﻻ ﺑﻧوﻋﻪ ﻓﻼ ﯾﻧﺗﻘل اﻟﺣق
إﻻ ﺑﺈﻓراز ﻫذا اﻟﺷﻲء.
-2ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻘم اﻟﻣدﯾن ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ،ﺟﺎز ﻟﻠداﺋن أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣن اﻟﻧوع
ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣدﯾن ﺑﻌد اﺳﺗﺋذان اﻟﻘﺎﺿﻲ أو دون اﺳﺗﺋذاﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻪ أن ﯾطﺎﻟب ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺷﻲء ﻣن ﻏﯾر إﺧﻼل ﻓﻲ
اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض.
ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﱂ ﻳﻌﲔ
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 209ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻻﻟﺗزام ﺑﻧﻘل ﺣق ﻋﯾﻧﻲ ﯾﺗﺿﻣن اﻻ ﻟﺗزام ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺗﻰ
اﻟﺗﺳﻠﯾم.
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 210ﻫﻼﻙ ﺍﻟﺸﻲء ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ
-1إذا اﻟﺗزم اﻟﻣدﯾن أن ﯾﻧﻘل ﺣﻘﺎً ﻋﯾﻧﯾﺎً أو أن ﯾﻘوم ﺑﻌﻣل ،وﺗﺿﻣن اﻟﺗزاﻣﻪ أن ﯾﺳﻠم
ﺷﯾﺋﺎً وﻟم ﯾﻘم ﺑﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﺑﻌد أن أﻋذر ،ﻓﺈن ﻫﻼك اﻟﺷﻲء ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ وﻟو ﻛﺎن
اﻟﻬﻼك ﻗﺑل اﻹﻋذار ﻋﻠﻰ اﻟداﺋن.
-2وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﯾﻛون اﻟﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن ،وﻟو أﻋذر ،إذا أﺛﺑت أن اﻟﺷﻲء ﻛﺎن
ﯾﻬﻠك ﻛذﻟك ﻋﻧد اﻟداﺋن ﻟو أﻧﻪ ﺳﻠم إﻟﯾﻪ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﻟﻣدﯾن ﻗد ﻗﺑل أن ﯾﺗﺣﻣل
ﺗﺑﻌﺔ اﻟﺣوادث اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ.
-3ﻋﻠﻰ أن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺳروق إذا ﻫﻠك أو ﺿﺎع ﺑﺄﯾﺔ ﺻورة ﻛﺎﻧت ﻓﺈن ﺗﺑﻌﺔ اﻟﻬﻼك
ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎرق.
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 211ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﻌﻣل ،إذا ﻧص اﻻﺗﻔﺎق أو اﺳﺗوﺟﺑت طﺑﯾﻌﺔ اﻟدﯾن أن ﯾﻧﻔذ اﻟﻣدﯾن
اﻻﻟﺗزام ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺟﺎز ﻟﻠداﺋن أن ﯾرﻓض اﻟوﻓﺎء ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣدﯾن.
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 212ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﳌﺪﻳﻦ
-1ﻓﻲ اﻻﻟ���زام ﺑﻌﻣل ،إذا ﻟم ﯾﻘم اﻟﻣدﯾن ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ،ﺟﺎز ﻟﻠداﺋن أن ﯾطﻠب
ﺗرﺧﯾﺻﺎً ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣدﯾن إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ
46