اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻗد أﻋطﻲ ﺑﻌﻘد ﻻﺣق أو ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻫذا ﻣﺎ ﻟم ﯾؤﺛر اﻟداﺋن أن
ﯾطﺎﻟب ﺑﺗﻛﻣﻠﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن إﺿﻌﺎف اﻟﺗﺄﻣﯾن ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺳﺑب ﻻ دﺧل
ﻹرادة اﻟﻣدﯾن ﻓﯾﻪ ،ﻓﺈن اﻷﺟل ﯾﺳﻘط ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘدم اﻟﻣدﯾن ﻟﻠداﺋن ﺿﻣﺎﻧﺎً ﻛﺎﻓﯾﺎً.
– 3إذا ﻟم ﯾﻘدم ﻟﻠداﺋن ﻣﺎ وﻋد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﺑﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻣن اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت.
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 261ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷﺟﻞ
– 1إذا ﻛﺎن اﻻﻟﺗزام ﻣﻘﺗرﻧﺎً ﺑﺄﺟل واﻗف ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻛون ﻧﺎﻓذاً إﻻ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻓﯾﻪ
اﻷﺟل ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﻠداﺋن ،ﺣﺗﻰ ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل ،أن ﯾﺗﺧذ ﻣن
اﻹﺟراءات ﻣﺎ ﯾﺣﺎﻓظ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻪ ،وﻟﻪ ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص أن ﯾطﺎﻟب ﺑﺗﺄﻣﯾن إذا
ﺧﺷﻲ إﻓﻼس اﻟﻣدﯾن أو ﻋﺳرﻩ واﺳﺗﻧد ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﺳﺑب ﻣﻌﻘول.
– 2وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل اﻟﻔﺎﺳﺦ زوال اﻻﻟﺗزام ،دون أن ﯾﻛون ﻟﻬذا اﻟزوال
أﺛر رﺟﻌـــــــﻲ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺪﺩ ﳏﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
– 1ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺨﻴﲑﻱ
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 262ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﯾﻛون اﻻﻟﺗزام ﺗﺧﯾﯾرﯾﺎً إذا ﺷﻣل ﻣﺣﻠﻪ أﺷﯾﺎء ﻣﺗﻌددة ،ﺗﺑرأ ذﻣﺔ اﻟﻣدﯾن ﺑراءة ﺗﺎﻣﺔ
إذا أدى واﺣداً ﻣﻧﻬﺎ ،وﯾﻛون اﻟﺧﯾﺎر ﻟﻠﻣدﯾن ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون أو ﯾﺗﻔق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان
ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذﻟك.
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 263ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
– 1إذا ﻛﺎن اﻟﺧﯾﺎر ﻟﻠﻣدﯾن واﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻻﺧﺗﯾﺎر ،أو ﺗﻌدد اﻟﻣدﯾﻧون وﻟم ﯾﺗﻔﻘوا ﻓﯾﻣﺎ
ﺑﯾﻧﻬم ﺟﺎز ﻟﻠداﺋن أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﯾﯾن أﺟل ﯾﺧﺗﺎر ﻓﯾﻪ اﻟﻣدﯾن أو
ﯾﺗﻔق ﻓﯾﻪ اﻟﻣدﯾﻧون ،ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺗم ذﻟك ﺗوﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام.
– 2أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺧﯾﺎر ﻟﻠداﺋن واﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻻﺧﺗﯾﺎر أو ﺗﻌدد اﻟداﺋﻧون وﻟم ﯾﺗﻔﻘوا ﻓﯾﻣﺎ
أﺟﻼ إن طﻠب اﻟﻣدﯾن ذﻟك ،ﻓﺈذا اﻧﻘﺿﻰ اﻷﺟل اﻧﺗﻘل اﻟﺧﯾﺎر
ﺑﯾﻧﻬم ﻋﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ً
إﻟﻰ اﻟﻣدﯾن.
58