(الباب الثاني /املادة :)8الفواصل واإلعالنات
يسمح بالفواصل واالعالنات التجارية وغيرها في وسائل البث االعالمي ولكن
يجب االنتباه الى ان االعالنات التجارية والسياسية وغيرها تخضع لنفس
املبادئ الواردة في الئحة القواعد.
التوضيحات التطبيقية حول محتوى االعالنات وبثها
من باب التوضيح والتأكيد تلتزم قنوات البث املرخصة بعدم بث:
(ثانيا ً /7/أ) “االمتناع عن بث االعالنات السياسية ذات الطابع التحريضي ،أو تلك
التي تتعلق بقضية معروضة امام القضاء ،او التي تؤسس خلطاب طائفي أو
قومي أو مناطقي مبا يهدد الوحدة السياسية للعراق”.
(ثانيا ً /7/ب) االمتناع عن بث اي اعالن يروج للعنف او يحرض عليه ضد االفراد او
اجلماعات كضرب النساء او االطفال”.
(ثانيا ً /7/ج) “االمتناع عن بث فواصل اومواد اعالنية تتضمن اتهامات مباشرة
بالتخوين والعمالة او السرقة أو القتل أو غيرها من انواع التوصيف التي ال
تتوافق مع مواد النزاهة واملهنية احملددة في الئحة قواعد البث االعالمي”.
(ثانيا ً /7/د) “االمتناع عن بث الفواصل واالعالنات التي تسيء إلى املعتقدات
الدينية”.
(ثانيا ً /7/هـ) “االمتناع عن بث اإلعالنات التجارية التي تخدش احلياء والذوق
العامني بشكل فاضح”.
(ثانيا ً /7/و) “االمتناع عن بث اإلعالن الذي يروج للعقاقير او طرق العالج غير اجملازة
رسميا ً من قبل االجهزة اخملتصة بالدولة كطب االعشاب او العالج بالشعوذة”.
(ثانيا ً /7/ز) “االمتناع عن بث إعالن دون تكليف او موافقة خطية من اجلهة
املعلنة ،او االطراف التي يروج لها االعالن”.
(ثانيا ً /7/ح) “االمتناع عن بث اإلعالنات التجارية التي تسبب ضررا ً مبنتوج آخر من
خالل حتديده باالسم اواالشارة الى عالمته التجارية”.
(ثانيا ً /7/ط) “اإلعالنات التي تسبب ضررا ً باالقتصاد الوطني واالجتماعي او
العملة احمللية”.
23