]áæ†ÃÖ]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ
19
تحدد بمرسوم :
-1ﺷروط المراقبة الدائمة التي تجDري علDى حسDابات كDل جريDدة أو مطبDوع
دوري وكذا ﺷروط تسليم القوائم التركيبية التي يجب أن تقدم إلى السلطة الحكوميDة
المكلفة باالتصال كل سنة وعن كل جريدة أو مطبوع دوري ؛
-2ﺷروط التثبت من حجم الكمية الصادرة مDن كDل جريDدة أو مطبDوع دوري
واإلعالن عن نتائجھا.
وتنشر القوائم التركيبية سنويا على أعمدة الجريدة أو المطبوع الدوري.
]áæ†ÃÖ]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ
20
يعاقDDب عDDن المخالفDDات لمقتضDDيات الفصDDول 10و 12و 14و 15و 18و19
بغرامة تتراوح بين 1.200و 120.000درھم.
وعالوة علDى ذلDك ،وفDي حالDة مخالفDة مقتضDيات الفصDل ،12يمكDن للمحكمDة
المعروضDDة عليھDDا القضDDية ،بطلDDب مDDن النيابDDة العامDDة ،أن تDDأمر بوقDDف النشDDرات
المخالفة ،بصفة نھائية أو مؤقتة ويكون ذلك بمثابة عقوبة أصلية أو إضافية.
]áæ†ÃÖ]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ
21
)نسخ(.
20-19
نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207في 25من رجب 3) 1423أكتوبر ،(2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي
القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
21
نسخت أحكامه بالمWادة الرابعWة مWن القWانون رقWم 77.00الصWادر بتنفيWذه الظھيWر الشWريف رقWم 1.02.207بتWWاريخ 25رجWWب 3) 1423أكتWWوبر ،(2002ج ر عWWدد 5075بتWWاريخ 17ذي
القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
20
15
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents