‫]‪<êÞ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]÷‪< <h]ç¢]<Ðuæ<l^Ò]…‚j‰‬‬ ‫‪22‬‬ ‫]‪áæ†ŽÃÖ]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫يتعين على مدير النشر أن ينشر مجان‪W‬ا ف‪D‬ي نف‪D‬س المك‪D‬ان والص‪D‬فحة الت‪D‬ي نش‪D‬ر‬ ‫فيھ‪D‬ا الخب‪D‬ر ف‪D‬ي الع‪D‬دد الم‪D‬والي م‪W‬ن الجري‪W‬دة أو النش‪W‬رة وب‪W‬نفس الح‪W‬روف التص‪D‬حيحات‬ ‫الموجھة من أحد المسند إليھم مباﺷرة السلطة العمومية بش‪W‬أن أعم‪W‬ال تتعل‪W‬ق بوظيفت‪W‬ه‬ ‫تكون الجريدة أو النشرة الدورية قد تحدثت عنھا بكيفية غير صحيحة‪.‬‬ ‫وفي حالة المخالف‪W‬ة ل‪W‬ذلك يعاق‪W‬ب بغرام‪D‬ة ق‪D‬درھا ‪ 1.000‬درھ‪D‬م ع‪D‬ن ك‪D‬ل ع‪D‬دد ل‪D‬م‬ ‫ينشر فيه التص��يح‪.‬‬ ‫]‪áæ†ŽÃÖ]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪23‬‬ ‫يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذكر اسمه أو أشير إليه في‬ ‫الجريدة أو النشرة الدورية خالل الثالثة أيام الموالية لتوصله بھا أو في أقرب عدد إن‬ ‫لم يصدر أي عدد قبل انصرام األجل المذكور‪ ،‬وإال فيعاقب بغرامة قدرھا ‪5.000‬‬ ‫درھم عن كل عدد لم ينشر فيه الرد بصرف النظر عن العقوبات األخرى‬ ‫والتعويضات التي يمكن الحكم بھا لفائدة المتضرر‪.‬‬ ‫ويجب أن يقع إدراج ھذه الردود في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بھ‪W‬ا‬ ‫المقال المشير للرد‪.‬‬ ‫ويكون ھذا اإلدراج مجانا إن كانت الردود ال يتعدى طولھا ضعف طول المق‪W‬ال‬ ‫المذكور‪ ،‬وأم‪W‬ا إذا تجاوزت‪W‬ه فيج‪W‬ب أداء قيم‪W‬ة النش‪W‬ر ع‪W‬ن الزي‪W‬ادة فق‪W‬ط عل‪W‬ى أن يحس‪W‬ب‬ ‫بسعر اإلعالنات القضائية‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھي‪W‬ر الش‪W‬ريف بمثاب‪W‬ة ق‪W‬انون رق‪W‬م ‪ 1.73.285‬بت‪W‬اريخ ‪ 6‬ربي‪W‬ع األول ‪1393‬‬‫)‪ 10‬أبريل ‪ ،(1973‬ج ر عدد ‪ 3154‬بت‪W‬اريخ ‪ 7‬ربي‪W‬ع األول ‪ 11) 1393‬أبري‪W‬ل ‪ (1973‬ص ‪1066‬؛‬ ‫وبالمادة الثانية من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الش‪W‬ريف رق‪W‬م ‪ 1.02.207‬الص‪W‬ادر ف‪W‬ي‬ ‫‪ 3‬أكتوبر ‪ ،2002‬ج‪ .‬ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي القعدة ‪ 20) 1423‬يناير ‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم ‪ 1.02.207‬الصادر‬‫في ‪ 3‬أكتوبر ‪ ،(2002‬ج‪ .‬ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي القعدة ‪ 20) 1423‬يناير ‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents