]<êÞ^nÖ] ÜŠÏÖ
» ]÷< <h]ç¢]<Ðuæ<l^Ò]…‚j‰
22
]áæ†ÃÖ]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ
يتعين على مدير النشر أن ينشر مجانWا فDي نفDس المكDان والصDفحة التDي نشDر
فيھDا الخبDر فDي العDدد المDوالي مWن الجريWدة أو النشWرة وبWنفس الحWروف التصDحيحات
الموجھة من أحد المسند إليھم مباﺷرة السلطة العمومية بشWأن أعمWال تتعلWق بوظيفتWه
تكون الجريدة أو النشرة الدورية قد تحدثت عنھا بكيفية غير صحيحة.
وفي حالة المخالفWة لWذلك يعاقWب بغرامDة قDدرھا 1.000درھDم عDن كDل عDدد لDم
ينشر فيه التص��يح.
]áæ†ÃÖ]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ
23
يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذكر اسمه أو أشير إليه في
الجريدة أو النشرة الدورية خالل الثالثة أيام الموالية لتوصله بھا أو في أقرب عدد إن
لم يصدر أي عدد قبل انصرام األجل المذكور ،وإال فيعاقب بغرامة قدرھا 5.000
درھم عن كل عدد لم ينشر فيه الرد بصرف النظر عن العقوبات األخرى
والتعويضات التي يمكن الحكم بھا لفائدة المتضرر.
ويجب أن يقع إدراج ھذه الردود في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بھWا
المقال المشير للرد.
ويكون ھذا اإلدراج مجانا إن كانت الردود ال يتعدى طولھا ضعف طول المقWال
المذكور ،وأمWا إذا تجاوزتWه فيجWب أداء قيمWة النشWر عWن الزيWادة فقWط علWى أن يحسWب
بسعر اإلعالنات القضائية.
22
غير بالفصل األول من الظھيWر الشWريف بمثابWة قWانون رقWم 1.73.285بتWاريخ 6ربيWع األول 1393) 10أبريل ،(1973ج ر عدد 3154بتWاريخ 7ربيWع األول 11) 1393أبريWل (1973ص 1066؛
وبالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشWريف رقWم 1.02.207الصWادر فWي
3أكتوبر ،2002ج .ر عدد 5075بتاريخ 17ذي القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
23
غير بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207الصادرفي 3أكتوبر ،(2002ج .ر عدد 5075بتاريخ 17ذي القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
16
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents