]< <<êÞ^nÖ] ÜŠÏÖ
» ]< <íéÚçÛÃÖ]<Ðè†ŞÖ]<»<^ãÃéeæ<l]†ßÖ^e<ÙçrjÖ
]áçmønÖ]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ
30
يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية أو غيرھا مDن األمDاكن
العمومية أو الخصوصDية مھنWة بWائع متجWول للكتWب والنشWرات والكراسDات والجرائWد
والرسWWوم أو الشWWعارات والمنقوشWWات والصWWور الحجريWWة والشمسWWية أو منWWاد بھWWا أو
مWWوزع لھWWا أو القيDDام بھDDذا العمDDل ولDDو بصDDفة عرضDDية أن يطلDDب اإلذن فWWي ذلWWك مWWن
السلطة المحلية التابع لھا محل سكناه.
]áçmønÖ]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ
31
يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصDل 34بغرامDة يتDراوح قDدرھا بDين 200
و 1200درھم.
]áçmønÖ]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ
32
يمنDع اإلعWالن عWن الجرائWد وبصWفة عامWة عWن جميWع النشWرات أو المطبوعWات
الموزعة أو المبيعة في الطريق العمومية إال بأسمائھا وإال فإن المنWادي أو المWوزع أو
البائع يعاقب بغرامة يتراوح قدرھا بين 200و 1.200درھم.
30
31
32
غير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.285بتاريخ 6ربيعاألول 10) 1393أبريل ،(1973ج ر عدد 3154بتاريخ 7ربيع األول 11) 1393أبريل
(1973ص .1066
غير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.285بتاريخ 6ربيعاألول 10) 1393أبريل ،(1973ج ر عدد 3154بتاريخ 7ربيع األول 11) 1393أبريل
(1973ص 1066؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه
الظھير الشريف رقم 1.02.207بتاريخ 25من رجب 3) 1423أكتوبر ، (2002ج ر عدد
5075بتاريخ 17ذي القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
غير بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207الصادر في 3أكتوبر 2002السالف الذكر.
20
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents