‫‪34‬‬ ‫]‪áçmønÖ]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاقب بحبس تت‪W‬راوح مدت‪W‬ه ب‪W‬ين س‪W‬نة واح‪W‬دة وث‪D‬الث س‪D‬نوات وبغرام‪W‬ة تت‪W‬راوح‬ ‫بين ‪ 5.000‬و‪ 100.000‬درھ‪D‬م ك‪W‬ل م‪W‬ن يح‪W‬رض مباش‪W‬رة بإح‪W‬دى الوس‪W‬ائل المبين‪W‬ة ف‪W‬ي‬ ‫الفص‪W‬ل الس‪W‬ابق إم‪W‬ا عل‪W‬ى الس‪W‬رقة أو القت‪W‬ل أو النھ‪W‬ب أو الحري‪W‬ق وإم‪W‬ا عل‪W‬ى التخري‪W‬ب‬ ‫بالمواد المتفجرة أو على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسالمة الخارجية للدول‪W‬ة وذل‪W‬ك‬ ‫إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول‪.‬‬ ‫ويعاق‪W‬ب ب‪W‬نفس العقوب‪W‬ات م‪W‬ن يح‪W‬رض مباش‪W‬رة وب‪W‬نفس الوس‪W‬ائل عل‪W‬ى ارتك‪W‬اب‬ ‫إحدى الجرائم التي تمس بالسالمة الداخلية للدولة‪.‬‬ ‫وتطب‪W‬ق نف‪W‬س العقوب‪W‬ات عل‪W‬ى م‪W‬ن يس‪W‬تعمل إح‪W‬دى الوس‪W‬ائل المبين‪W‬ة ف‪W‬ي الفص‪W‬ل‬ ‫الث‪WW‬امن والثالث‪WW‬ين لإلش‪WW‬ادة بج‪WW‬رائم القت‪WW‬ل أو النھ‪WW‬ب أو الحري‪WW‬ق أو الس‪WW‬رقة أو جريم‪WW‬ة‬ ‫التخريب بالمواد المتفجرة‪.‬‬ ‫]‪…†Ó¹] áçmønÖ]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪35‬‬ ‫كل من استعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل ‪ 38‬للتحريض عل‪D‬ى التميي‪D‬ز‬ ‫العنصري أو على الكراھي‪D‬ة أو العن‪D‬ف ض‪D‬د ﺷ‪D‬خص أو أﺷ‪D‬خاص اعتب‪D‬ارا لجنس‪D‬ھم أو‬ ‫ألصلھم أو للونھم أو النتمائھم العرقي أو ال‪D‬ديني أو س‪D‬اند ج‪D‬رائم الح‪D‬رب أو الج‪D‬رائم‬ ‫ضد اإلنسانية يعاقب بحبس تتراوح مدت‪D‬ه ب‪D‬ين ﺷ‪D‬ھر وس‪D‬نة واح‪D‬دة وبغرام‪D‬ة تت‪D‬راوح‬ ‫بين ‪ 3.000‬و‪ 30.000‬درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫]‪áçÃe…ù] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاقب بحبس تت‪W‬راوح مدت‪W‬ه ب‪W‬ين س‪W‬نتين وخم‪W‬س س‪W‬نوات وبغرام‪W‬ة تت‪W‬راوح ب‪W‬ين‬ ‫‪ 5000‬و‪ 100.000‬درھم كل تحريض يوج‪W‬ه بإح‪W‬دى الوس‪W‬ائل المنص‪W‬وص عليھ‪W‬ا ف‪W‬ي‬ ‫الفص‪W‬ل الث‪W‬امن والثالث‪W‬ين‪ ،‬ويقص‪W‬د ب‪W‬ه ح‪W‬ث الجن‪W‬ود البري‪W‬ة أو البحري‪W‬ة أو الجوي‪W‬ة وك‪W‬ذا‬ ‫أعوان القوة العمومية عل‪W‬ى اإلخ‪W‬الل بواجب‪W‬اتھم والخ‪W‬روج ع‪W‬ن الطاع‪W‬ة الواجب‪W‬ة عل‪W‬يھم‬ ‫نحو رؤسائھم في كل ما يأمرونھم به لتنفيذ القوانين والضوابط‪.‬‬ ‫‪36-34‬‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم ‪ 1.02.207‬في ‪ 25‬من رجب‬‫‪ 3) 1423‬أكتوبر ‪ ،(2002‬ج ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي القعدة ‪ 20) 1423‬يناير ‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ أضيف بالمادة الثالثة من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم ‪ 1.02.207‬السالف الذكر‪.‬‬‫‪36‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents