]áçjŠÖ]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ
57
يعاقDب بحDبس تتDراوح مدتDه بDين ﺷDھر واحDد وسDنتين وبغرامDة تتDراوح بDين
1.200و 100.000درھم إذا اقترفت الجنحة في حق قاصر.
]áçjŠÖ]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ
يسوغ صدور الحكم بالعقوبات المذكورة أعاله ولو كانت مختلف األعمWال التWي
تتكون منھا عناصر المخالفات قد ارتكبت في أقطار مختلفة.
]áçjŠÖ]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ
58
يمكن لضباط الشرطة القضائية قبل أية متابعة علDى أن يشDعروا بعDد ذلDك وكيDل
الملDك أن يحجWزوا المكتوبWات والمطبوعWات )باسWتثناء الكتWب( والرسWوم والمنقوشWات
التي يكون نظير أو نظائر منھا قWد عرضWت علWى أنظWار العمWوم والتWي قWد يكWون فيھWا
نظرا لصبغتھا المنافية لألخالق الحسWنة خطWر عاجWل علWى األخWالق واآلداب العامDة،
كما يمكنھم أن يحجزوا أو ينتزعوا أو يحجبوا اإلعالنات التي ھي من ھذا النوع.
وتأمر المحكمة بحجز وإتالف األشياء التي استعملت في ارتكاب الجنحWة ،غيWر
أنه يمكن أن تأمر بمصادرة ھذه األشياء إذا ما دعت صبغتھا الفنية إلى االحتفاظ بھا.
ويجوز لضباط الشWرطة القضWائية ،علDى أن يشDعروا بعDد ذلDك وكيDل الملDك ،أن
يحجزوا في الحWدود وقبWل كWل متابعWة جميWع المطبوعWات أو المكتوبWات أو الرسWوم أو
المنقوشات أو األفالم الخليعة أو الصور المنافية لألخالق واآلداب العامDة والمجلوبDة
إلى المغرب قصد ترويجھا.
ويمكDن لمDن لDه مصDلحة أن يرفDع األمDر إلDى المحكمDة اإلداريDة للبDت فDي رفDع
الحجز.
57
58
نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207في 25من رجب 3) 1423أكتوبر ،(2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي
القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207في 25من رجب 3) 1423أكتوبر ،(2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي
القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
32
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents