]áçjŠÖ]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ
62
فDDي حالDDة اتھDDام مWWديري النشWWر أو الناﺷDDرين أصDDحاب المطDDابع فWWإن أصWWحاب
المقاالت المتسببون يتابعون بصفتھم شركاء.
وبنفس الصفة وفي جميع األحوال تجوز متابعة الشركاء طبق ما ھو منصWوص
عليه في التشريع الجنائي الجاري بWه العمWل ،وال يطبWق ھWذا المقتضWى علWى أصDحاب
المطابع من جراء أعمال الطباعة.
غيWWر أن أصWWحاب المطWWابع يمكWWن أن يتWWابعوا بصWWفتھم شWWركاء إذا أصWWدرت
المحكمة حكمھWا بعWدم المسWؤولية الجنائيWة فWي حWق مWدير النشWر وفWي ھWذه الحالWة تقWام
المتابعات داخل الثالثة أشھر الموالية الرتكاب الجريمDة أو علWى األكثWر خWالل الثالثWة
أشھر الموالية لصدور الحكم النھائي.
]áçjŠÖ]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ
63
إن أربWاب الجرائWد والمكتوبWات الدوريWة ووسDائل اإلعDالم السDمعية البصDرية
واإللكترونية مسؤولون عWن العقوبWات الماليWة الصWادرة لفائWدة الغيWر علWى األشWخاص
المبينWين فWي الفصWلين 67و 68إذا تعDذر تنفيDذ ھDذه العقوبDات الماليDة علDى المحكDوم
عليھم.
63-62
غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207في 25من رجب 3) 1423أكتوبر ،(2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي
القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
63
35
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents