غير قادر على ضمان استقالل القاضي وهو "يفتقر إلى أي شكل من أشكال اإلجراءات الحضورية أو غيرها من اآلليات
لضمان حماية ّ
الطرف الخاضع للمراقبة في عملية تقديم الطلبات من جانب واحد" [الفقرة .]17أبرز مركز امابهونجاني
المخاطر التي يتضمّنها قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها أل ّنه لم يضع معايير
صارمة لنوع وطريقة جمع البيانات وتخزينها ،وأنه ال توجد ضمانات محددة عند استهداف صحفي أو محام بالمراقبة.
وأفاد مركز امابهونجاني أيض�� بأن التنصّت الجماعي الذي كان يقوم به "المركز الوطني لالتصاالت" ليس مخوّ ال
بمقتضى قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها وهو بال ّتالي غير قانوني.
ّ
منظمة رصد وسائل اإلعالم في أفريقيا وRight2Know
تم قبول ثالث منظمات غير حكومية محلية ودولية هي
ّ
ومنظمة الخصوصيّة الدوليّة كطرف ثالث تستأنس المحكمة برأيه.
Campaign
في 16سبتمبر ،2019قضت المحكمة العليا لشمال خاوتينغ بأن قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير
المعلومات المتعلّقة بها غير دستوري معتبرة أنّ عدم تنصيص القانون على أيّ إشعار لل ّ
شخص الخاضع للمراقبة وعدم
وجود ضمانات للحماية من التأثير السلبي للطلبات المقدمة من جانب واحد وخطر مراقبة الصحفيين والمحامين والمساس
باستقالل القاضي المعين كلّها جوانب تعني أنّ قانون تنظيم التنصّت على اال ّتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها يحد
بشكل غير معقول وغير مبرر من الحق في الخصوصية .ورأت المحكمة العليا أيضا أن إدارة البيانات بموجب قانون
تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها غير دستوريّة وأن المراقبة ال ّ
شاملة التي يقوم بها المركز
الوطني لالتصاالت غير قانونية .علقت المحكمة العليا إعالن البطالن لمدة سنتين لتمكين البرلمان من معالجة أوجه
القصور تلك ،لكنها فسّرت بعض أحكام القانون الحالي كإجراءات مؤقتة.
لمحة عن القرار
صرح القاضي مادلنغا (مع القضاة كامبيبي و ماجيدت ومهالنتال و ثيرون و تشيكي و ماثوبو و فيكتور) بحكم األغلب ّية.
ّ
تمثلت المسائل األساس ّية المطروحة على نظر المحكمة فيما إذا كان قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير
المعلومات المتعلّقة بها يش ّكل تقييدا غير مبرر للحق في الخصوصية وهل يوجد اساس قانوني للمراقبة ال ّ
شاملة في جنوب
أفريقيا.
كرّ ر مركز امابهونجاني الحجج التي ق ّدمها لدى المحكمة العليا بأنّ قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير
المعلومات المتعلّقة بها غير دستوريّ أل ّنه ال ينصّ على إشعار ال ّ
شخص الخاضع للمراقبة؛ و أنّ استقالليّة القاضي
الطبيعة أحاديّة الجانب لطلب اإلذن بالمراقبة ال تحمي ّ
ّ
الطرف المستهدف بعمليّة المراقبة؛
المعيّن مه ّددة ؛ و أنّ